دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ[1] وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ وَ يَتَضَرَّعَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي دِيَتَهُ قَالَ يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ.
5169- وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ مَا دِيَتُهُ فَقَالَ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ[2].
5170- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتِيلٌ فِي جُهَيْنَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِهِمْ وَ تَسَامَعَ بِهِ النَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ ع مَنْ قَتَلَ ذَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَدْرِي قَالَ قَتِيلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ[3] وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَ أَهْلَ الْأَرْضِ اجْتَمَعُوا فَشَرَكُوا فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ لَكَبَّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ[4] أَوْ قَالَ عَلَى وُجُوهِهِمْ[5].
5171- وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَى دِينِهِ فَذَاكَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِي-
[1]. لم يذكر فيه إطعام المساكين، و المشهور وجوب كفّارة الجمع كما سبق في رواية عبد اللّه بن سنان.( سلطان).
[2]. تغليظ الدية بالقتل في أشهر الحرم موضع وفاق و به نصوص( المسالك) و الخبر في الكافي في الحسن كالصحيح عن كليب.
[3]. أي في وسطهم و معظمهم.
[4]. على مناخرهم أي ألقاهم مقلوبا في النّار، و ينبغي أن يحمل على قتله بسبب إسلامه، يدل على ذلك الحديث الآتي.
[5]. الترديد من الراوي.