[2]. في الكافي« و دية كسر قصبة الإبهام التي تلى
القدم خمس دية الإبهام- الخ» و في بعض النسخ« ستة و سبعون» و قال العلّامة
المجلسيّ- رحمه اللّه-: المراد بدية الإبهام دية الابهامين، و بكسر قصبة الإبهام
كسر قصبتى الابهامين، و انما جعل فيه خمس دية الإبهام لان كسر تلك القصبة يسرى
ضرره في جميع الإبهام.
[3]. زاد هنا في الكافي و التهذيب« و في ظفره
ثلاثون دينارا و ذلك لانه ثلث دية الرجل» و قال العلّامة المجلسيّ: لم يقل بهذا
أحد.