responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 90

وَ فِي الْقَدَمِ‌[1] إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَ فِي نَاقِبَةٍ فِيهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّتِي فِي الْقَدَمِ لِلْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ كَسْرِ الْإِبْهَامِ الْقَصَبَةِ الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ سِتَّةٌ وَ سِتُّونَ‌[2] دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْإِبْهَامِ وَ هُوَ الثَّانِي الَّذِي فِيهِ الظُّفُرُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ وَ فِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسُ دِينَارٍ وَ فِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ فِي صَدْعِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ[3] وَ دِيَةُ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ قَصَبَةِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كَسْرِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ‌[4] وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَ سُدُسٌ وَ دِيَةُ نَقْلِ كُلِّ عَظْمِ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَ ثُلُثٌ وَ دِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثٌ‌[5] وَ دِيَةُ نَقْبِ‌


[1]. أي في كليهما.

[2]. في الكافي« و دية كسر قصبة الإبهام التي تلى القدم خمس دية الإبهام- الخ» و في بعض النسخ« ستة و سبعون» و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: المراد بدية الإبهام دية الابهامين، و بكسر قصبة الإبهام كسر قصبتى الابهامين، و انما جعل فيه خمس دية الإبهام لان كسر تلك القصبة يسرى ضرره في جميع الإبهام.

[3]. زاد هنا في الكافي و التهذيب« و في ظفره ثلاثون دينارا و ذلك لانه ثلث دية الرجل» و قال العلّامة المجلسيّ: لم يقل بهذا أحد.

[4]. في الكافي« ستة عشر دينارا و ثلثا دينار».

[5]. في الكافي« و دية صدعها ثلاثة عشر دينارا و ثلثا دينار».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست