responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 9

وَ نَهَى عَنْ ضَرْبِ وُجُوهِ الْبَهَائِمِ‌[1] وَ نَهَى أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَ قَالَ مَنْ تَأَمَّلَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ لَعَنَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ وَ نَهَى الْمَرْأَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ[2] وَ نَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ يُنْفَخَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ[3] وَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَقَابِرِ وَ الطُّرُقِ وَ الْأَرْحِيَةِ[4] وَ الْأَوْدِيَةِ وَ مَرَابِطِ الْإِبِلِ‌[5] وَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ[6] وَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النَّحْلِ وَ نَهَى عَنِ الْوَسْمِ فِي وُجُوهِ الْبَهَائِمِ‌[7] وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ[8] وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ[9]-


[1]. تقدم الكلام فيه في المجلد الثاني ص 287.

[2]. محمول كلاهما على الحرمة اتفاقا بين الاصحاب.

[3]. هذه كلها محمولة على الكراهة و تقدم الكلام في الأخير ج 1 ص 271.

[4]. الارحية جمع الرحى، و قرأها المولى المجلسيّ:« الارحبة» بالباء الموحدة و فسرها بالامكنة الواسعة.

[5]. لان هذه كلها لا تخلو عن شاغل للقلب فيها و لعلّ علة النهى في الأخير عدم الاستواء.

[6]. أي في الفريضة كراهة أو حرمة كما في جوفها، و الأحوط الترك الا مع الضرورة، و تقدم الكلام فيه ج 1 ص 274.

[7]. الوسم أثر الكى، و ظاهر النهى الحرمة، يمكن حمله على الكراهة.

[8]. محمول على الكراهة و قوله‌« فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ» أى من رحمته أو من ولايته و هذا لا يدلّ على الحرمة.

[9]. في الدروس: يكره الحلف بغير اللّه و بغير أسمائه الخاصّة و ربما قيل بالتحريم، و لا ينعقد به يمين و قال ابن الجنيد: لا بأس بالحلف بما عظم اللّه من الحقوق كقوله و حق القرآن و حقّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- انتهى، و قوله« من شاء بر» أي عمل بما حلف عليه-- أو صدق« و من شاء فجر» أي حنث أو كذب و على أي الحالين عليه الكفّارة بكل آية لانه حلف بغير اللّه و حمل على الاستحباب و الاحتياط ظاهر.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست