[3]. هذه كلها محمولة على الكراهة و تقدم الكلام
في الأخير ج 1 ص 271.
[4]. الارحية جمع الرحى، و قرأها المولى
المجلسيّ:« الارحبة» بالباء الموحدة و فسرها بالامكنة الواسعة.
[5]. لان هذه كلها لا تخلو عن شاغل للقلب فيها و
لعلّ علة النهى في الأخير عدم الاستواء.
[6]. أي في الفريضة كراهة أو حرمة كما في جوفها، و
الأحوط الترك الا مع الضرورة، و تقدم الكلام فيه ج 1 ص 274.
[7]. الوسم أثر الكى، و ظاهر النهى الحرمة، يمكن
حمله على الكراهة.
[8]. محمول على الكراهة و قوله«
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ» أى من رحمته أو من ولايته و هذا لا يدلّ على
الحرمة.
[9]. في الدروس: يكره الحلف بغير اللّه و بغير
أسمائه الخاصّة و ربما قيل بالتحريم، و لا ينعقد به يمين و قال ابن الجنيد: لا بأس
بالحلف بما عظم اللّه من الحقوق كقوله و حق القرآن و حقّ رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله- انتهى، و قوله« من شاء بر» أي عمل بما حلف عليه-- أو صدق« و من شاء
فجر» أي حنث أو كذب و على أي الحالين عليه الكفّارة بكل آية لانه حلف بغير اللّه و
حمل على الاستحباب و الاحتياط ظاهر.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 9