[4]. في الكافي« دية الرجل» هنا و فيما تقدم في
الفخذ و الركبة، و ما يأتي في الكعب و القدم.
[5]. هذا مخالف لما مر و قال العلّامة المجلسيّ:
حمله على أن المراد في نقب إحداهما نصف دية موضحتهما بعيد و كذا نقل العظام مخالف للقاعدة
و يجرى فيه ما ذكرنا من التوجيه و عليها قس البواقي.