[1]. اختلف الاصحاب في دية كل واحدة من الشفتين
على انفرادهما بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية الكاملة على أقوال أحدها
التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكل واحدة، و ثانيها أن في العليا الثلث و في
السفلى الثلثين، و ثالثها أن في العليا خمسا الدية أربعمائة دينار، و في السفلى ثلاثة
أخماس الدية ستمائة دينار، و رابعها أن في العليا النصف و في السفلى الثلثين
اختاره ابن الجنيد و نقله المحقق عن المصنّف، كما في المسالك.