responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 82

لِأَنَّهَا تُمْسِكُ الْمَاءَ وَ الطَّعَامَ مَعَ الْأَسْنَانِ فَلِذَلِكَ فَضَّلَهَا فِي حُكُومَتِهِ‌[1] وَ فِي الْخَدِّ إِذَا كَانَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ وَ يُرَى مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ دُوِيَ فَبَرَأَ وَ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ وَ شَيْنٌ فَاحِشٌ فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي الْخَدَّيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ ذَلِكَ نِصْفُ دِيَةِ الَّتِي يُرَى مِنْهَا الْفَمُ وَ إِنْ كَانَتْ رَمْيَةٌ بِنَصْلٍ نَشِبَتْ فِي الْعَظْمِ‌[2] حَتَّى تَنْفُذَ إِلَى الْحَنَكِ فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً جَعَلَ مِنْهَا خَمْسِينَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ نَاقِبَةٌ وَ لَمْ تَنْفُذْ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ كَانَ لَهَا شَيْنٌ فِدْيَةُ شَيْنِهَا رُبُعُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا وَ إِنْ كَانَ جُرْحاً وَ لَمْ يُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ كَانَ فِي الْخَدَّيْنِ أَثَرٌ فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ إِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جَذْوَةُ لَحْمٍ وَ لَمْ تُوضِحْ وَ كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ الشَّجَّةِ إِذَا كَانَتْ تُوضِحُ أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي الْجَسَدِ وَ فِي مَوَاضِحِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً[3] فَإِذَا كَانَتْ نَاقِبَةٌ فِي الرَّأْسِ فَتِلْكَ تُسَمَّى الْمَأْمُومَةَ وَ فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ جَعَلَ فِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ جَعَلَ الْأَسْنَانَ سَوَاءً وَ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ يَجْعَلُ فِي الثَّنِيَّةِ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَسْنَانِ فِي الرَّبَاعِيَةِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ فِي النَّابِ ثَلَاثِينَ دِينَاراً وَ فِي الضِّرْسِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَإِذَا اسْوَدَّتْ‌


[1]. اختلف الاصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادهما بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية الكاملة على أقوال أحدها التسوية بينهما في وجوب نصف الدية لكل واحدة، و ثانيها أن في العليا الثلث و في السفلى الثلثين، و ثالثها أن في العليا خمسا الدية أربعمائة دينار، و في السفلى ثلاثة أخماس الدية ستمائة دينار، و رابعها أن في العليا النصف و في السفلى الثلثين اختاره ابن الجنيد و نقله المحقق عن المصنّف، كما في المسالك.

[2]. أي علقت فيه، نشب الشي‌ء في الشي‌ء أي علق.

[3]. للنقل مائة، و للايضاح خمسون.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست