responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 74

ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي سَنَةِ الْمَحْقِ‌[1] فِي شَيْ‌ءٍ يُؤْكَلُ مِثْلِ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ وَ الْقِثَّاءِ.

5145- وَ رُوِيَ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا وَ نَكَحَهَا[2] فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا طَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ أَنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّيَابَ‌[3] وَ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً.

5146- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَ لَا شَفَاعَةَ وَ لَا كَفَالَةَ وَ لَا يَمِينَ فِي حَدٍّ[4].

5147- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِشَارِبٍ فَاسْتَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَهُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ مَعَ أَرْدِيَةِ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ لَهُ خَلِّصْ رِدَاكَ فَلَمْ يُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ‌[5].

5148- وَ رَوَى أَبُو أَيُّوبَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي‌


[1]. أراد بالمحق القحط و الغلاء، و في الكافي في نحوه« المحل» و هو بفتح الميم و سكون المهملة: الجدب و انقطاع المطر و يبس الأرض.

[2]. أي نبش قبر امرأة و سرق كفنها و فعل بها، و في الكافي« ثم نكحها».

[3]. حمل على ما إذا بلغ النصاب أو اعتاد النبش ليوافق الاخبار الأخر.

[4]. رواه ابن عدى في الكامل و روى ذيله البيهقيّ في السنن، و ادرءوا أي ادفعوا، و الكفالة الضمان، و روى ذيل الخبر الكليني بإسناده عن السكونى، عن أبي عبد اللّه( ع).

[5]. لعل ذلك لزيادة تحقيق شربه المسكر و الاحتياط لاثباته لا كون الحدّ موقوفا على شرب قدر المسكر منه بل يحد و لو شرب قطرة( سلطان) و يمكن أن يكون مراده( ع) أن يعلم بذلك أنّه سكران أم لا، فان السكران لا يميز رداءه بين الاردية، أو المراد اظهار حالة السكر للناس ليتنفروا عن شرب المسكر، و اللّه العالم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست