responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 7

وَ نَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا[1] وَ نَهَى عَنِ النَّمِيمَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا وَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ يَعْنِي نَمَّاماً وَ نَهَى عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِينَ إِلَى طَعَامِهِمْ‌[2] وَ نَهَى عَنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَ قَالَ إِنَّهَا تَتْرُكُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ‌[3] وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ صَبْراً لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ‌[4] وَ نَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ[5] وَ نَهَى أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ‌[6] وَ قَالَ لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ نَهَى عَنِ الْمُحَادَثَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهَى عَنْ تَصْفِيقِ الْوَجْهِ‌[7] وَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ[8] وَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ وَ الْقَزِّ لِلرِّجَالِ فَأَمَّا لِلنِّسَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى تَزْهُوَ- يَعْنِي تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ وَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ- يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ‌[9]-


[1]. كل هذه محرم اتّفاقا، لما يفهم من الوعيد.

[2]. حمل على الكراهة الا إذا تضمّن الفسق فحينئذ حرام.

[3]. و بلاقع جمع بلقعة و هي الأرض القفر.

[4]. يمين الصبر هي التي يمسك الحاكم عليها حتّى يحلف أو التي يجبر و يلزم عليها حالفها.

[5]. و كلما يأكله أو يشربه عليها فهو حرام و ان لم يشرب الخمر.( م ت).

[6]. تقدم الكلام فيه في المجلد الأول ص 115.

[7]. يشمل المصيبة و غيرها و ضربها وجهه و وجه غيره، و حمل على الكراهة إذا لم يكن ظلما.

[8]. محمول على الحرمة، و تقدم الكلام فيه في باب الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة في المجلد الثالث ص 352.

[9]. المحاقلة هي بيع الحنطة قبل الحصاد بحنطة منها أو مطلقا، و المزابنة بيع ثمرة النخل بتمر منها أو مطلقا، و التفسير ان كان من الرواة فعلى سبيل السهو، و ان كان من المعصوم( ع) فعلى التجوز، و كذا في تقديم التمر على الرطب فان الظاهر العكس و الظاهر أن السهو من الرواة.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست