responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 67

وَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَطْعٌ لِأَنَّهُ مَالُ الرَّجُلِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضاً[1].

5118- وَ النَّبَّاشُ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِكَ قُطِعَ‌[2].

5119- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ فَقِيلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِي الْمَوْتَى فَقَالَ إِنَّا لَنَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا كَمَا نَقْطَعُ لِأَحْيَائِنَا[3].

5120- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِنَبَّاشٍ فَأَخَذَ بِشَعْرِهِ وَ جَلَدَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ طَئُوا عَلَيْهِ عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّى مَاتَ‌[4].

وَ الْعَبْدُ الْآبِقُ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ كَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ وَ لَكِنْ يُدْعَى الْعَبْدُ إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الْمُرْتَدُّ يُدْعَى إِلَى الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا قُطِعَتْ يَدُهُ فِي السَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ‌[5].

5121- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ‌


[1]. روى الكليني ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق و اختان من مال مولاه، قال:

ليس عليه قطع».

[2]. رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن الفضل عن أبي عبد اللّه( ع) بلفظه.

[3]. رواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق ابن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[4]. رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال،« أتى أمير المؤمنين عليه السلام- الخ».

[5]. روى الكليني في الكافي ج 7 ص 259 في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« العبد إذا أبق من مواليه ثمّ سرق لم يقطع و هو آبق لانه مرتد عن الإسلام و لكن يدعى الى الرجوع الى مواليه و الدخول في الإسلام فان أبى أن يرجع الى مواليه قطعت يده بالسرقة ثمّ قتل، و المرتد إذا سرق بمنزلته».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست