responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 66

أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ‌[1]- وَ الْأَشَلُّ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ يَمِينُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ شَلَّاءَ كَانَتْ أَوْ صَحِيحَةً فَإِنْ عَادَ فَسَرَقَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ خُلِّدَ السِّجْنَ وَ أُجْرِيَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ كُفَّ عَنِ النَّاسِ- رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌.

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[2]


[1]. روى الكليني ج 7 ص 227 في الحسن كالصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي- جعفر عليه السلام قال:« الضيف إذا سرق لم يقطع، و ان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف»، و في الصحيح عن سليمان بن خالد قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن».

و في الموثق عنه عليه السلام من رواية سماعة قال:« سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثمّ قال: الاجير و الضيف أمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة».

[2]. روى المؤلّف في العلل ج 2 ب 325 تحت رقم 6 عن شيخه محمّد بن موسى بن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل أشلّ اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كلّ حال» و رواه الكليني في الصحيح. و روى المؤلّف بالاسناد الأول من ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم و عليّ بن رئاب و زرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام« فى رجل أشل اليد اليمنى سرق؟ قال: تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلّد في السجن و أجرى عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكفّ الناس عن-- شرّه»، و في الشرائع: لا يقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع اليمين و لو كانت شلاء، و كذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت اليمين على التقديرين.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست