responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 64

5113- وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌- عَنْ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ قَالَ رُبُعُ دِينَارٍ[1].

5114- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ خُمُسُ دِينَارٍ[2].

فَإِذَا دَخَلَ السَّارِقُ دَارَ رَجُلٍ فَجَمَعَ الثِّيَابَ وَ أُخِذَ فِي الدَّارِ وَ مَعَهُ الْمَتَاعُ فَقَالَ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى رَبِّ الدَّارِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَإِذَا أَخْرَجَ الْمَتَاعَ مِنْ بَابِ الدَّارِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ‌[3] أَوْ يَجِي‌ءَ بِالْمَخْرَجِ مِنْهُ‌[4] وَ إِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِقَطْعِ يَمِينِ السَّارِقِ فَقُطِعَ يَسَارُهُ بِالْغَلَطِ فَلَا يُقْطَعُ يَمِينُهُ إِذَا قُطِعَتْ يَسَارُهُ‌[5].

5115- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ سَرَقَ الثَّالِثَةَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُخَلِّدُهُ فِي السِّجْنِ وَ يَقُولُ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي‌


[1]. روى الكليني ج 7 ص 222 في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال:« قلت لابى- عبد اللّه عليه السلام: فى كم يقطع السارق؟ فقال في ربع دينار- الحديث».

[2]. في الكافي في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:« أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار».

[3]. روى الكليني بإسناده المعروف عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ و قد أخذ المتاع و هو في البيت لم يخرج بعد، فقال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدار».

[4]. ان كان بفتح الميم فمعناه الا أن يجيى‌ء بالمخلص و المفرّ منه بان يدّعى مثلا اذن المالك في اخراج المال من البيت و أمثال ذلك، و ان كان بضم الميم فمعناه أو يجيى‌ء بالشخص الذي أخرج المتاع أو ادّعى أنّه لم يخرجه.

[5]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:« قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قالوا: انما قطعنا شماله أ تقطع يمينه؟ قال: فقال: لا تقطع يمينه و قد قطعت شماله- الحديث».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست