responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 63

5108- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي نَفَرٍ نَحَرُوا بَعِيراً فَأَكَلُوهُ فَامْتُحِنُوا أَيُّهُمْ نَحَرَ فَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ نَحَرُوهُ جَمِيعاً لَمْ يَخُصُّوا أَحَداً دُونَ أَحَدٍ فَقَضَى أَنْ تُقْطَعَ أَيْمَانُهُمْ‌[1].

5109- وَ رَوَى يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ الشَّيْ‌ءَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ يُنْظَرُ كَمِ الَّذِي يُصِيبُهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِي لَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[2] وَ إِنْ كَانَ أَخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِينَارٍ قُطِعَ‌[3].

5110- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى حِمَاراً وَ أَقْبَلَ إِلَى أَصْحَابِ الثِّيَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً وَ تَرَكَ الْحِمَارَ عِنْدَهُمْ‌[4] قَالَ يُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ يُتْبَعُ الَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ.

5111- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ أَوَّلًا قَطَعَ يَمِينَهُ فَإِنْ عَادَ قَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ السِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ‌[5].

5112- وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ‌[6].


[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 بسند صحيح، و حمل على أخذه من حرز و يمكن أن يكون الحكم في البعير كذلك، مطلقا.

[2]. ظاهره عدم التعزير و هو مشكل مع التعزير في أخذ الاقل فلا بدّ من حمل قوله« لا شي‌ء عليه» على معنى لا يرد و لا يستعاد منه شي‌ء و ذلك لا ينافى وجوب تعزيره.

[3]. المجن- بكسر الميم و فتح الجيم و تشديد النون-: الترس.

[4]. أي رهنا على ما ابتاع.

[5]. كأنّه خبر نضر بن سويد عن القاسم و هو المروى في الكافي ج 7 ص 223 عن أبي عبد اللّه عليه السلام و نقله المصنّف بالمعنى و يمكن أن يكون خبرا آخر بلفظه.

[6]. في الكافي و التهذيب في الموثق عن سماعة قال:« قال إذا أخذ السارق قطعت يده-- من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست