[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 بسند صحيح،
و حمل على أخذه من حرز و يمكن أن يكون الحكم في البعير كذلك، مطلقا.
[2]. ظاهره عدم التعزير و هو مشكل مع التعزير في
أخذ الاقل فلا بدّ من حمل قوله« لا شيء عليه» على معنى لا يرد و لا يستعاد منه
شيء و ذلك لا ينافى وجوب تعزيره.
[3]. المجن- بكسر الميم و فتح الجيم و تشديد
النون-: الترس.
[5]. كأنّه خبر نضر بن سويد عن القاسم و هو المروى
في الكافي ج 7 ص 223 عن أبي عبد اللّه عليه السلام و نقله المصنّف بالمعنى و يمكن
أن يكون خبرا آخر بلفظه.
[6]. في الكافي و التهذيب في الموثق عن سماعة
قال:« قال إذا أخذ السارق قطعت يده-- من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم،
فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 63