[1]. الغمرة- بالتحريك-: ريح اللحم و ما يعلق
باليد من دسمه، و اللمم الجنون.
[2]. الرمة- بالكسر- العظام البالية، و المراد هنا
العظم مطلقا.
[3]. لعل المراد بالثوب اللحاف فيكره اجتماعهما في
لحاف واحد.
[4]. حمل على الكراهة، و قوله عليه السلام« على
ظهر الطريق» أي في الطريق و العامر المعمور و لعلّ المراد أن يجامع زوجته بمحضر
الناس كالحيوان و لو لم ينظروا الى فرجيهما أو مع خوف المارة و يظهر من الذيل
حرمته في الجملة.
[5]. هذا هو النكاح الشغار المنهى عنه و هو أن
يكون نكاح كل واحدة منهما مهرا للآخر فلو كان بغير هذا بأن يجعل لكل منهما مهرا كان
جائزا.
[6]. العراف: الكاهن و المنجم و هو الذي يخبر على
زعمه عن الكائنات أو عن السارق أو عن أشياء خفى عن الناس، كالحمل أذكر هو أم أنثى
و أمثال ذلك.