[1]. رواه الكليني ج 7 ص 210 في الحسن كالصحيح عن
جميل و في الموثق عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل افترى
على قوم جماعة» قال: فقال: ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، و ان أتوا به متفرّقين
ضرب لكل رجل حدا» و يجمع بين الروايتين بأن لتعدّد الحدّ سببين أحدهما التسمية و
الآخر تفرق الطلب.
[2]. روى الكليني ج 7 ص 208 في الصحيح كالشيخ عن
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام« فى الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه
بالقذف، قال: ان قال له: ان الذي قلت لك حقّ لم يجلد، و ان قذفه بالزنا بعد ما جلد
فعليه الحد، و ان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حدّ واحد».
[3]. الظاهر أن التفسير من الراوي كما رواه
الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 253 عن فضيل عنه( ع)، و المقطوع به في كلام
الاصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف و المقذوف للحد كما في المرآة.
[4]. يدل على أنّه إذا قال: يا ابن الزانية أو يا
ابن الفاعلة كان المقذوف الام و هى-- المطالبة بالحد كما ذكره الاصحاب، و قوله«
ضرب المفترى» أي إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك أو كان المطالب الوارث حينئذ.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 54