responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 54

وَ رُوِيَ‌ أَنَّهُمْ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً[1] وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا فَجُلِدَ ثُمَّ عَادَ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ فَإِنْ كَانَ قَالَ إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ لَمْ يُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَا بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ[2].

5084- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ.

يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا زَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ[3]- رَوَى ذَلِكَ أَبُو أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌.

5085- وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَيْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً[4].


[1]. رواه الكليني ج 7 ص 210 في الحسن كالصحيح عن جميل و في الموثق عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل افترى على قوم جماعة» قال: فقال: ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، و ان أتوا به متفرّقين ضرب لكل رجل حدا» و يجمع بين الروايتين بأن لتعدّد الحدّ سببين أحدهما التسمية و الآخر تفرق الطلب.

[2]. روى الكليني ج 7 ص 208 في الصحيح كالشيخ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام« فى الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، قال: ان قال له: ان الذي قلت لك حقّ لم يجلد، و ان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، و ان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حدّ واحد».

[3]. الظاهر أن التفسير من الراوي كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 253 عن فضيل عنه( ع)، و المقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف و المقذوف للحد كما في المرآة.

[4]. يدل على أنّه إذا قال: يا ابن الزانية أو يا ابن الفاعلة كان المقذوف الام و هى-- المطالبة بالحد كما ذكره الاصحاب، و قوله« ضرب المفترى» أي إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك أو كان المطالب الوارث حينئذ.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست