responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 52

نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَا عِنْدَ الْإِمَامِ‌[1].

5078- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌[2] عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالْفُجُورِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُجْلَدُونَ الثَّلَاثَةُ[3] وَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

5079- وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّ الزَّوْجَ أَحَدُ الشُّهُودِ[4].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَتَى شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ بِالْفُجُورِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا وَ لَمْ يَنْفِ وَلَدَهَا فَالزَّوْجُ أَحَدُ الشُّهُودِ وَ مَتَى نَفَى وَلَدَهَا مَعَ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهَا بِالزِّنَا جُلِدَ الثَّلَاثَةُ الْحَدَّ وَ لَاعَنَهَا زَوْجُهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً لِأَنَّ اللِّعَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ[5] وَ إِذَا قَذَفَ عَبْدٌ حُرّاً جُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِأَنَّ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ‌[6].

5080- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً.

5081- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ ع‌[7] عَنْ مُكَاتَبٍ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ-


[1]. بظاهر الخبر أفتى الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية.

[2]. غير مذكور في الرجال انما كان فيها إبراهيم بن نعيم و يروى عنه ابن محبوب.

[3]. هذا مذهب القاضي و جماعة من أصحابنا.

[4]. كما في التهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام و هذا مذهب الشيخ و جماعة.

[5]. هذا خلاف فتوى الاصحاب و لم ينقل أحد القول بذلك.

[6]. في الكافي ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، و قال: هذا من حقوق الناس».

[7]. كذا و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن حمّاد[ و لم ينسبه‌] عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن المكاتب- الخ».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست