responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 50

بَلْ أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ يَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِينَ جَلْدَةً وَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ سَتُعَقَّبُ مِثْلَهَا عِشْرِينَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَى الْمَجْلُودَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ عِشْرِينَ نَكَالًا يُنَكِّلُهُمَا[1].

5070- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا زَانِيَةُ قَالَ يُجْلَدُ حَدّاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مَا جُلِدَ وَ لَا تَكُونُ امْرَأَتَهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ كَلَاماً أَفْلَتَ مِنْهُ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ شَيْئاً أَرَادَ أَنْ يَغِيظَهَا بِهِ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.

5071- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ إِذَا كَانَ فِي الْحَدِّ لَعَلَّ أَوْ عَسَى فَالْحَدُّ مُعَطَّلٌ‌[2].

5072- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ قَاذِفُ اللَّقِيطِ يُحَدُّ[3] وَ الْمَرْأَةُ إِذَا قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً[4].

5073- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا وَ هِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ يَشْهَدُونَ لَهَا عِنْدَ الْإِمَامِ جَلَدَهُ الْحَدَّ وَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ‌


[1]. قيل في وجه تقديم الأول على الثاني، و يمكن أن يكون مقصوده عليه السلام أن يعفو عن صاحبه فيكون بداء الصلح من جانبه كما كان بداء السب منه. و النكال العقوبة.

[2]. يمكن أن يكون المراد أنّه لا ينبغي التأخير في اقامة الحدود أو أنّه إشارة الى ادراء الحدود بالشبهات، و لم أجده مسندا.

[3]. رواه الكليني ج 7 ص 209 في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عنه عليه السلام هكذا قال:« يحد قاذف اللقيط، و يحد قاذف ابن الملاعنة».

[4]. روى الكليني ج 6 ص 166 و الشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى امرأة قذفت زوجها و هو أصم، قال: يفرق بينها و بينه و لا تحل له أبدا، و عمل به المصنّف- رحمه اللّه- و لم يعمل به الاصحاب، و في عكسه روايات مع عمل الاصحاب عليها.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست