[1]. مروى في التهذيب ج 2 ص 463 و الكافي ج 7 ص
261 مع زيادة، و قال في الشرائع يستوى في هذا الحكم الحرّ و العبد و المسلم و
الكافر.
[2]. رواه المؤلّف في معاني الأخبار ص 250 في
الحسن كالصحيح عن إبراهيم بن زياد الكرخى عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و فيه«
الواصلة و المستوصلة». و في الكافي عن سعد الاسكاف عن الصادق عليه السلام نحوه و
فيه« الواصلة و الموصولة»، و قوله« فى هذا الخبر» متعلق بيعنى.
[3]. أي هل ينفع عفوها في سقوط الحدّ عنه قال: لا
أي لا ينفع، و رواه الشيخ في التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف
فحمله و فسره بما إذا عفت بعد الرفع الى الحاكم و بذلك جمع بين الاخبار. و قال في
المسالك: يسقط الحدّ بالعفو لانه حق آدمى يقبل العفو كغيره من حقوقه و لا فرق في
ذلك بين الزوجة و غيرها و لا بين وقوع العفو بعد المرافعة الى الحاكم و قبلها.