5059- وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُ[1] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: فِي الْمُكَاتَبَيْنِ إِذَا فَجَرَا يُضْرَبَانِ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّيَا مِنْ مُكَاتَبَتِهِمَا حَدَّ الْحُرِّ وَ يُضْرَبَانِ الْبَاقِيَ حَدَّ الْمَمْلُوكِ[2].
بَابُ حَدِّ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً
5060- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ يُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ تُدْفَنُ[3] إِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ[4] أُغْرِمَ قِيمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ الَّتِي فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا إِلَى بِلَادٍ أُخْرَى حَيْثُ لَا تُعْرَفُ فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْ لَا يُعَيَّرَ بِهَا[5].
بَابُ حَدِّ الْقَوَّادِ[6]
5061- رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ
[1]. كذا و في الكافي في غير مورد من كتاب الحدود عن عبّاد البصرى و هو عبّاد بن صهيب كما صرّح به في بعضها.
[2]. في اللّمعة« من تحرّر بعضه فانه يحدّ من حدّ الاحرار بقدر ما فيه من الحرية و من حدّ العبيد بقدر العبودية».
[3]. أي العظام التي لا تحرق غالبا و ليس في التهذيب قوله« و تدفن».
[4].« ممّا يؤكل» كالشاة و البقر و الناقة، و« ممّا يركب، أي ما كان غير مأكول في العادة كالحمير و البغال و الخيل.
[5]. أي لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها.( المسالك).
[6]. أي دلال الزنا و اللواط.