responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 47

5059- وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُ‌[1] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: فِي الْمُكَاتَبَيْنِ إِذَا فَجَرَا يُضْرَبَانِ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّيَا مِنْ مُكَاتَبَتِهِمَا حَدَّ الْحُرِّ وَ يُضْرَبَانِ الْبَاقِيَ حَدَّ الْمَمْلُوكِ‌[2].

بَابُ حَدِّ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً

5060- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ يُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ تُدْفَنُ‌[3] إِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ‌[4] أُغْرِمَ قِيمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ الَّتِي فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا إِلَى بِلَادٍ أُخْرَى حَيْثُ لَا تُعْرَفُ فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْ لَا يُعَيَّرَ بِهَا[5].

بَابُ حَدِّ الْقَوَّادِ[6]

5061- رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ‌


[1]. كذا و في الكافي في غير مورد من كتاب الحدود عن عبّاد البصرى و هو عبّاد بن صهيب كما صرّح به في بعضها.

[2]. في اللّمعة« من تحرّر بعضه فانه يحدّ من حدّ الاحرار بقدر ما فيه من الحرية و من حدّ العبيد بقدر العبودية».

[3]. أي العظام التي لا تحرق غالبا و ليس في التهذيب قوله« و تدفن».

[4].« ممّا يؤكل» كالشاة و البقر و الناقة، و« ممّا يركب، أي ما كان غير مأكول في العادة كالحمير و البغال و الخيل.

[5]. أي لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها.( المسالك).

[6]. أي دلال الزنا و اللواط.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست