responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 45

5053- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ[1].

5054- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي بَدَنِهَا وَ قَالَ يُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ وَ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ[2].

5055- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ زَنَتْ جَارِيَةٌ لِي أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي سِرٍّ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ السُّلْطَانَ‌[3].

5056- وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِ‌[4] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَقَالَتِ الْأَمَةُ لَهُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ‌


[1]. أي حدّ أم الولد حدّ الأمة التي لا ولد لها.( سلطان).

[2]. ظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها بل يلزم المولى أرش جنايتها و نسب القول بذلك الى الشيخ في المبسوط و ابن البرّاج، و المشهور أن جنايتها تتعلق برقبتها و للمولى فكها اما بأرش الجناية أو بأقل الامرين و ان شاء دفعها الى المجنى عليه، هذا في الخطأ، و أما في العمد فلا خلاف في جواز القود.

[3]. قال العلامة( ره) في القواعد: للسيّد اقامة الحدّ على عبده و أمته من دون اذن الامام و للامام أيضا الاستيفاء و هو أولى، و للسيّد أيضا التعزير.

[4]. في الكافي و التهذيب« صالح بن سعيد» و ذكرا في كتب الرجال في عنوانين و لكل واحد منهما كتاب و الاتّحاد غير بعيد، و المراد بالحسين بن خالد: ابن أبي العلاء الخفاف و له كتاب يعد من الأصول و هو ممدوح. و فيهما عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست