[1]. أي حدّ أم الولد حدّ الأمة التي لا ولد لها.(
سلطان).
[2]. ظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها بل يلزم
المولى أرش جنايتها و نسب القول بذلك الى الشيخ في المبسوط و ابن البرّاج، و
المشهور أن جنايتها تتعلق برقبتها و للمولى فكها اما بأرش الجناية أو بأقل الامرين
و ان شاء دفعها الى المجنى عليه، هذا في الخطأ، و أما في العمد فلا خلاف في جواز
القود.
[3]. قال العلامة( ره) في القواعد: للسيّد اقامة
الحدّ على عبده و أمته من دون اذن الامام و للامام أيضا الاستيفاء و هو أولى، و
للسيّد أيضا التعزير.
[4]. في الكافي و التهذيب« صالح بن سعيد» و ذكرا
في كتب الرجال في عنوانين و لكل واحد منهما كتاب و الاتّحاد غير بعيد، و المراد
بالحسين بن خالد: ابن أبي العلاء الخفاف و له كتاب يعد من الأصول و هو ممدوح. و
فيهما عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 45