[1]. يدل على أنّه إذا اعتق الزوج لا يكون للزوجة
خيار الفسخ.
[2]. رواه الكليني و الشيخ في الضعيف و فيهما«
أخروه» و نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرأ.
[3]. الطريق الى عاصم بن حميد حسن كالصحيح، و رواه
الكليني و الشيخ في الضعيف.
[4]. انما لا تقتل بقتل ولدها لان الولد ولد زنا و
لا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية مع أنه ليس له ولد حتّى يدعى القود.
[5]. قال العلّامة المجلسيّ: ان الحدّ مائة جلدة
فيه لم أر مصرحا به من الاصحاب.
[6]. كأنّه سهو من المؤلّف و الصواب عبد اللّه بن
طلحة لانه روى محمّد بن أحمد بن يحيى في كتابه عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن
طلحة، ثمّ روى بطريق آخر عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه فطن المصنّف أنّه ابن سنان.
[7]. النصف- بالتحريك- ما بين الشباب و الكهلة.(
النهاية).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 38