[1]. تقدم منا كلام ص 89 من المجلد الثالث حول عبد
المطلب و فيه فائدة فراجع.
[2]. تقدم في المجلد الأول ص 242 القول في ذات
الصلاصل و الضجنان و أمّا ذات الجيش فواد بين مكّة و المدينة، و كلها مواضع خسف.
[3]. تقدم الكلام فيه في باب الصيد و الذبائح ج 3
ص 321.
[4]. تقدم في باب حدّ السرقة تحت رقم 5107 مع
بيانه.
[5]. أي مهر، و العقر: الجرح و أصله أن واطئ البكر
يعقرها و يجرحها إذا اقتضها فسمى ما تعطاه للعقر عقرا- بالضم- ثم صار عاما لها و
للثيب، و يطلق غالبا على الإماء المغتصبة لكنها مستحقة لارش البكارة أو يحمل على
أن الزانى إذا قرر للزانية شيئا لا يلزمه الأداء بل يحد.( م ت).
[6]. و الكناية و ان كان يستحق التعزير للايذاء و
الاهانة، فرب كناية تكون أبلغ من التصريح.( م ت).