[1]. ظاهره يشمل التوبة بعد اقامة البينة و الهرب
و هو خلاف المشهور و يحتمل حمله على التوبة قبل اقامة البينة( سلطان) أقول: روى
الخبر الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير.
[3]. في الكافي ج 7 ص 192 و التهذيب ج 2 ص 450
عنه، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسى» فلعلّ السقط من النسّاخ.
[4]. لا تخرج المطلقة الرجعيّة عن الاحصان فلو
تزوجت عالمة كان عليها الحدّ تاما و كذا الزّوج ان علم التحريم و العدة و لو جهل
فلا حدّ، و لو كان أحدهما عالما حدّ حدا تاما-- دون الجاهل، و لو ادّعى أحدهما
الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه و تخرج بالطلاق البائن عن الاحصان( الشرائع).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 36