responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 36

فَأَبَى عَلَيَّ أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِيَ الْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ وَ ذَهَبَ لِسَانِي فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي الْعَطَشُ أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‌ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌ هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لَا عَادِيَةٍ فَخَلِّ سَبِيلَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.

5026- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ زَنَى ثُمَّ هَرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ قَبْلَ ذَلِكَ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ‌[1].

5027- وَ فِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ وَ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ‌[2].

5028- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ‌[3] عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ عَشْرٍ فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ‌[4]


[1]. ظاهره يشمل التوبة بعد اقامة البينة و الهرب و هو خلاف المشهور و يحتمل حمله على التوبة قبل اقامة البينة( سلطان) أقول: روى الخبر الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير.

[2]. تقدم تحت رقم 5009 و كأنّه وقع سهوا.

[3]. في الكافي ج 7 ص 192 و التهذيب ج 2 ص 450 عنه، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسى» فلعلّ السقط من النسّاخ.

[4]. لا تخرج المطلقة الرجعيّة عن الاحصان فلو تزوجت عالمة كان عليها الحدّ تاما و كذا الزّوج ان علم التحريم و العدة و لو جهل فلا حدّ، و لو كان أحدهما عالما حدّ حدا تاما-- دون الجاهل، و لو ادّعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه و تخرج بالطلاق البائن عن الاحصان( الشرائع).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست