[1]. الزّنا الموجب للحد لا يثبت الا بالإقرار
أربع مرّات جلدا، أو بأربعة شهود رجما و جلدا و لم يكن في تلك الواقعة شيء منهما
فلعل المراد بالرجم بالحجارة اما التعزير بها أو يكون هذا الكلام تهديدا للمرأة
حتّى يعترف بالحق.
[3]. قال الشيخ- رحمه اللّه-: يحتمل أن يكون
المراد أن هؤلاء لا يحصنه اذ كن عنده على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد
الدوام لا يجوز في اليهودية و النصرانية و انما يجوز المتعة و المتعة لا تحصن-
انتهى، أقول: لا فرق في الموطوءة التي يحصل بها الاحصان بين الحرة و الأمة ما إذا
عقدتا دائما، و خالف في ذلك ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و سلار و ذهبوا الى أن ملك
اليمين لا تحصن لصحيحة محمّد بن مسلم و رواية الحلبيّ.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 35