[1]. حملها الشيخ على التقية لموافقتها لمذاهب
العامّة، و تفصيل الكلام في هذا الحكم يأتي عن المسالك.
[2]. كذا موقوفا و احتجاج المصنّف به مبنى على كونه
عنده من كلام المعصوم( ع) و من المستبعد كونه كلام ابن أذينة و فتواه و ان كان فلا
بدّ أن يكون أخذه من رواية روى عنهم عليهم السلام لان المسألة ليست قابلة لان يجاب
فيها بغير ما أخذ عنهم عليهم السلام و لكن الفتوى مع عدم معلومية المدرك ليس بحجة،
و في المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شيء من
أعيان التركة، و اختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال: أحدها- و هو المشهور
بينهم- حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع أو شجر و بناء و
غيرها عينا و قيمة، و من عين آلاتها و أبنيتها و تعطى قيمة ذلك، ذهب اليه الشيخ في
النهاية و أتباعه كالقاضي و ابن حمزة و قبلهم أبو الصلاح، و ظاهر العلامة في
المختلف و الشهيد في اللمعة و المحقق في الشرائع.
و ثانيها حرمانها من جميع ذلك مع
إضافة الشجر الى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته، و بهذا صرّح العلامة في
القواعد و الشهيد في الدروس و أكثر المتأخرين و ادعوا أنه هو المشهور.
و ثالثها حرمانها من الرباع و هي
الدور و المساكن دون البساتين و الضياع، و تعطى-- قيمة الآلات و الابنية من الدور
و المساكن دون البساتين، و هو قول المفيد و ابن إدريس و جماعة.
و رابعها حرمانها من عين الرباع
خاصّة لا من قيمته و هو قول المرتضى و استحسنه في المختلف و ابن الجنيد منع ذلك
كله و حكم بارثها من كل شيء كغيرها من الوراث ثم ذكر حجّة كل واحد من الأقوال
تفصيلا، ثمّ قال-:
و أمّا من يحرم من الزوجات فاختلف
فيه أيضا و المشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج،
و ذهب جماعة منهم المفيد و المرتضى و الشيخ في الاستبصار و أبو الصلاح و ابن إدريس
بل ادعى هو عليه الإجماع الى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار و
عمومها- انتهى. و لا يخفى أن ظواهر الاخبار و التعليلات الواردة فيها شاملة لذات
الولد أيضا كما هو ظاهر الكليني و لكن المؤلّف خص الحكم بغير ذات الولد و تبعه
جماعة عملا بموقوفة ابن أذينة لكونها أوفق بعموم الآية. و لا يبعد حمل الشيخ لان
حرمان المرأة عن بعض التركة من منفردات الإماميّة و يخالفهم في ذلك كل العامّة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 349