responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 349

مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِيقِ وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ فَقَالَ وَ يُقَوَّمُ نِقْضُ الْأَجْذَاعِ وَ الْقَصَبِ وَ الْأَبْوَابِ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ.

5753- وَ رَوَى أَبَانٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَوِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ‌[1].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُولِ إِلَّا قِيمَتَهَا وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ.

5754- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ‌[2].


[1]. حملها الشيخ على التقية لموافقتها لمذاهب العامّة، و تفصيل الكلام في هذا الحكم يأتي عن المسالك.

[2]. كذا موقوفا و احتجاج المصنّف به مبنى على كونه عنده من كلام المعصوم( ع) و من المستبعد كونه كلام ابن أذينة و فتواه و ان كان فلا بدّ أن يكون أخذه من رواية روى عنهم عليهم السلام لان المسألة ليست قابلة لان يجاب فيها بغير ما أخذ عنهم عليهم السلام و لكن الفتوى مع عدم معلومية المدرك ليس بحجة، و في المسالك: اتفق علماؤنا الا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شي‌ء من أعيان التركة، و اختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال: أحدها- و هو المشهور بينهم- حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع أو شجر و بناء و غيرها عينا و قيمة، و من عين آلاتها و أبنيتها و تعطى قيمة ذلك، ذهب اليه الشيخ في النهاية و أتباعه كالقاضي و ابن حمزة و قبلهم أبو الصلاح، و ظاهر العلامة في المختلف و الشهيد في اللمعة و المحقق في الشرائع.

و ثانيها حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر الى الآلات في الحرمان من عينه دون قيمته، و بهذا صرّح العلامة في القواعد و الشهيد في الدروس و أكثر المتأخرين و ادعوا أنه هو المشهور.

و ثالثها حرمانها من الرباع و هي الدور و المساكن دون البساتين و الضياع، و تعطى-- قيمة الآلات و الابنية من الدور و المساكن دون البساتين، و هو قول المفيد و ابن إدريس و جماعة.

و رابعها حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته و هو قول المرتضى و استحسنه في المختلف و ابن الجنيد منع ذلك كله و حكم بارثها من كل شي‌ء كغيرها من الوراث ثم ذكر حجّة كل واحد من الأقوال تفصيلا، ثمّ قال-:

و أمّا من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضا و المشهور خصوصا بين المتأخرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج، و ذهب جماعة منهم المفيد و المرتضى و الشيخ في الاستبصار و أبو الصلاح و ابن إدريس بل ادعى هو عليه الإجماع الى أن هذا المنع عام في كل زوجة عملا باطلاق الاخبار و عمومها- انتهى. و لا يخفى أن ظواهر الاخبار و التعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا كما هو ظاهر الكليني و لكن المؤلّف خص الحكم بغير ذات الولد و تبعه جماعة عملا بموقوفة ابن أذينة لكونها أوفق بعموم الآية. و لا يبعد حمل الشيخ لان حرمان المرأة عن بعض التركة من منفردات الإماميّة و يخالفهم في ذلك كل العامّة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست