[2]. طريق المصنّف الى عليّ بن الحكم صحيح كما في
الخلاصة، و هو ثقة جليل القدر و المراد بأبان الأحمر أبان بن عثمان الأحمر المقبول
خبره، و ميسر بن عبد العزيز عنونه العلامة في الثقات و قال ذكر الكشّيّ فيه روايات
تدلّ على مدحه.
[3]. كذا في جميع النسخ و الصواب« فيها» و الطوب-
بالضم-: الاجر بلغة أهل مصر، و العقار- بالفتح-: الأرض و الضياع و النخل، و منه
قولهم: ما له دار و لا عقار( الصحاح).
[4]. في بعض النسخ« كيف صار ذى و لهذه الثمن و
الربع» و في الكافي« كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع ..» و في التهذيب« كيف
جاز ذا و لهذه الربع و الثمن مسمى» و قال المولى المجلسيّ: أى كيف نقص نصيبهن من
الأرض و لا تعطى من الأعيان و من العقارات مع أن اللّه قدر لهن الثمن مع الولد و
مع عدمه الربع من الجميع لعموم« ما» أو لانه يلزم عليكم ما تلزمونه على العامّة في
العول لانه لو نقص حقهن من الأرض لا يكون لهن الثمن و لا الربع بل يكون حينئذ أقل
منهما فأجاب بأن اللّه تعالى قدر لهن هكذا كما قدر الحبوة بخلاف العول فانه لم
يقدره و انما قدره الصحابة أو عمر من الرأى فلو لم يكن ذلك من اللّه تعالى لم نكن
نقول به، و يمكن أن يكون السؤال عن وجه الحكمة و ربما كان أظهر.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 347