responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 343

5744- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتَبُ فَيُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ‌[1] ثُمَّ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ ابْناً وَ يَتْرُكُ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ قَالَ يُوفَى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ‌[2].

بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ

الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ وَ لَا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ هِيَ أُخْتُهُ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ وَ لَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْ‌ءٌ[3].


[1]. حمل على المكاتب المشروط.

[2]. يدل على أنّه إذا أدى ما بقى من مكاتبته يكون الباقي لهم( م ت) و قال الفاضل التفرشى في قوله« و يترك مالا أكثر ممّا عليه من المكاتبة»: بهذا القيد يرتفع المنافاة بين هذا الحديث و بين الحديثين السابقين، فيحمل الحديثان السابقان على ما إذا لم يترك المكاتب من المال أزيد ممّا عليه من مال الكتابة بل على ما إذا لم يترك ما يفى بمال الكتابة اذ حينئذ لو حسب تركته من مال الكتابة بقى شي‌ء منه في الرق من دون أن يرث المولى بحسابه.

[3]. قال في النافع: قد اختلف الاصحاب في ميراث المجوس، فالمحكى عن يونس أنه لا يورثهم الا بالصحيح من النسب و السبب، و عن الفضل بن شاذان أنّه يورثهم بالنسب صحيحه و فاسده و السبب الصحيح خاصّة، و تابعه المفيد رحمه اللّه تعالى، و قال الشيخ أبو جعفر( ره): يورثون بالصحيح و الفاسد منهما، و اختيار الفضل أشبه- انتهى. و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: لا فائدة في ذكر ميراث المجوس الا إذا شرط عليهم بأن يكونوا-- ملتزمين لاحكام الإسلام، أو إذا ترافعوا الينا، و يظهر الفائدة في وطى الشبهة فانه إذا تزوج مسلم بامه أو ابنته جاهلا، و يمكن فرضه في السبى من بلاد الكفر فانه لو سبى الولد أولا صغيرا ثمّ سبى الام و أسلما و وقع التزويج بينهما جاهلا، و لما قبح ذكر هذه الفروض بالنظر الى المسلمين جعل أصحابنا المجوس وقاية عنهم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست