responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 341

فَأُعْتِقَ وَ وُرِّثَ‌[1] قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَدَعْ مَالًا قَالَ فَهُوَ مَعَ أُمِّهِ كَهَيْأَتِهَا.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ هَكَذَا فَسُقْتُهُ لِقُوَّةِ إِسْنَادِهِ وَ الْأَصْلُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ حُرّاً فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَ قَدْ يَصْدُرُ عَنِ الْإِمَامِ ع بِلَفْظِ الْإِخْبَارِ مَا يَكُونُ مَعْنَاهُ الْإِنْكَارَ وَ الْحِكَايَةَ عَنْ قَائِلِيهِ‌[2].

5737- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ الْعَبْدُ لَا يُوَرَّثُ وَ الطَّلِيقُ لَا يُوَرَّثُ‌[3].

5738- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ بُزُرْجَ‌[4] عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ‌[5].

5739- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ هَلْ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ لَا[6].


[1]. قوله« قلت: فولدها ..» أي ما حكمه عند موت أبيه، و قوله عليه السلام« اشترى منه» أي من مولاه الذي هو مولى أمه، يدل على أن الولد كان مملوكا مثل أمه، و هذا ممكن كما إذا كان المولى شرط على الزوج عند التزويج رق ولده أو كان الزوج عبدا و صار بعد الحمل معتقا فكسب مالا ثمّ مات.( مراد).

[2]. ظاهره ان قوله عليه السلام« ان كان ترك مالا- الى آخره» اما محمول على الاستفهام الإنكارى أي أنّه ان كان أو على أنّه عليه السلام ساقه على سبيل الحكاية أي يقولون« ان كان- الخ» و لا يخفى ما فيهما من البعد و قد عرفت أن صحته لا يحتاج الى شي‌ء منهما( مراد).

[3]. في الكافي« لا يرث» فى الموضعين، و المراد بالطليق اما المطلقة البائنة أو الاسير الذي اطلق عنه اساره كما هو في اللغة، و يحتمل أن يكون مراده عليه السلام بالطليق الكافر لان أكثر الطلقاء كانوا كفّارا.

[4]. بزرج معرب بزرگ أي الكبير و هو صفته ليونس أو لقب له.

[5]. قال في التهذيب: لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحرّ و هو لا يرث الحرّ الا اذا لم يكن غيره من الاحرار فأما مع وجود غيره فلا توارث بينهما على حال.

[6]. يحتمل تعميمه بحيث يشمل ما إذا كان الولد مملوكا و كان ولد الولد حرا فانه لا يحجب ولده عن الميراث لكونه محجوبا بل يرث ولد الولد كما تقدم.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست