[1]. قوله« قلت: فولدها ..» أي ما حكمه عند موت
أبيه، و قوله عليه السلام« اشترى منه» أي من مولاه الذي هو مولى أمه، يدل على أن
الولد كان مملوكا مثل أمه، و هذا ممكن كما إذا كان المولى شرط على الزوج عند
التزويج رق ولده أو كان الزوج عبدا و صار بعد الحمل معتقا فكسب مالا ثمّ مات.(
مراد).
[2]. ظاهره ان قوله عليه السلام« ان كان ترك مالا-
الى آخره» اما محمول على الاستفهام الإنكارى أي أنّه ان كان أو على أنّه عليه
السلام ساقه على سبيل الحكاية أي يقولون« ان كان- الخ» و لا يخفى ما فيهما من
البعد و قد عرفت أن صحته لا يحتاج الى شيء منهما( مراد).
[3]. في الكافي« لا يرث» فى الموضعين، و المراد
بالطليق اما المطلقة البائنة أو الاسير الذي اطلق عنه اساره كما هو في اللغة، و
يحتمل أن يكون مراده عليه السلام بالطليق الكافر لان أكثر الطلقاء كانوا كفّارا.
[4]. بزرج معرب بزرگ أي الكبير و هو صفته ليونس أو
لقب له.
[5]. قال في التهذيب: لان المملوك لا يملك شيئا
فيرثه الحرّ و هو لا يرث الحرّ الا اذا لم يكن غيره من الاحرار فأما مع وجود غيره
فلا توارث بينهما على حال.
[6]. يحتمل تعميمه بحيث يشمل ما إذا كان الولد
مملوكا و كان ولد الولد حرا فانه لا يحجب ولده عن الميراث لكونه محجوبا بل يرث ولد
الولد كما تقدم.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 341