[1]. أي ميراثه لولده النصارى إذا لم تكن له وارث
مسلم، و قيل: يمكن حمل الولد على كونهم صغارا فهم في حكم النصارى لكنهم أسلموا بعد
البلوغ، و حمل قوله« أسلم ثمّ رجع» على إرادة أن يسلم ثمّ بدا له فلم يسلم.
[2].« يورث» على صيغة المجهول من التوريث على
قياس« تشترى، و تعتق» و لعله عليه السلام غير الأسلوب للتسجيل.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 339