responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 337

فَإِنَّ جَمِيعَ مِيرَاثِهِ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ‌[1].

5729- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ أَوْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ‌[2] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ مَاتَ وَ لَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ‌[3] وَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوْلَادٌ وَ زَوْجَةٌ نَصَارَى فَقَالَ أَرَى أَنْ يُعْطَى ابْنُ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ يُعْطَى ابْنُ أُخْتِهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا عَنْ أَبِيهِمْ حَتَّى يُدْرِكُوا قِيلَ لَهُ كَيْفَ يُنْفِقَانِ عَلَى الصِّغَارِ فَقَالَ يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ وَ يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ فَإِذَا أَدْرَكُوا قَطَعُوا النَّفَقَةَ عَنْهُمْ قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ أَوْلَادُهُ وَ هُمْ صِغَارٌ فَقَالَ يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى الْإِمَامِ حَتَّى يُدْرِكُوا فَإِنْ أَتَمُّوا عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يُتِمُّوا عَلَى الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ وَ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَيْنِ يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ وَ يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ‌[4].


[1]. ينبغي حمل القرابة في قوله عليه السلام« و ان لم يسلم من قرابته أحد» على الوارث مجازا فيشمل الوارث السببى أيضا.( مراد).

[2]. في الكافي و التهذيب« عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين».

[3]. اذا كانا لاب و أم أو لاب.( المرآة).

[4]. قال في المسالك: قد تقرّر أن الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهما في الإسلام لاشتراكهما في الحريّة و ان من أسلم من الاقارب الكفّار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث، و من أسلم قبله يشارك أو يخصّ، و من لوازم عدم المشاركة اختصاص الوارث المسلم بنصيبه من الارث و لا يجب عليه بذله و لا شي‌ء منه للقريب الكافر صغيرا كان أم كبيرا، لكن أكثر الاصحاب خصوصا المتقدمين منهم كالمفيد و الشيخ و الصدوقين و الاتباع الى استثناء صورة واحدة من هذه القواعد و هي ما إذا خلف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الإسلام لاحد و ابن أخ و ابن أخت مسلمين فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بارثهما أن ينفقا على الاولاد بنسبة استحقاقهما من التركة الى أن يبلغ الاولاد، فان أسلموا دفعت اليهم التركة-- و الا استقرّ ملك المسلمين عليها، و استندوا في ذلك الى رواية مالك بن أعين، و قد اختلف الاصحاب في تنزيل هذه الرواية لكونها معتبرة الاسناد على طرق أربع ثلاثة منها للمحقق في النكت:

أوّلها أن المانع من الارث هنا الكفر و هو مفقود في الاولاد اذ لا يصدق عليهم الكفر حقيقة، و يضعف بمنع انحصار المانع في الكفر بل عدم الإسلام و هو هنا متحقّق سلّمنا لكن يمنع من عدم كفر الاولاد فانه حاصل لهم بالتبعيّة كما يحصل الإسلام للطفل بها.

و ثانيها تنزيلها على أن الاولاد أظهروا الإسلام لكن لما لم يعتدّ به لصغرهم كان اسلاما مجازيا، بل قال بعضهم بصحة إسلام الصغير فكان قائما مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الارث بل في المراعاة و منعهما من القسمة الحقيقية الى البلوغ لينكشف الأمر، و يضعف بأن الإسلام المجازى لا يعارض الحقيقي و المفروض الحكم بعدم صحّة إسلام الصغير فإذا سبق الإسلام الحقيقي و استقر الارث بالقسمة لم يعتبر اللاحق.

و ثالثها تنزيلها على أن المال لم يقسم حتّى بلغوا و أسلموا سواء سبق منهم الإسلام في حال الطفولية أم لا، و يضعف بأن الرواية ظاهرة في حصول القسمة قبل اسلامهم لانه قال« يعطى ابن أخيه ثلثى ما ترك و ابن أخته ثلث ما ترك» و قال« يخرج وارث الثلثين ثلثى النفقة و وارث الثلث ثلث النفقة» و لو لم يكن هناك قسمة لكان الاخراج من جملة المال، و حمل ذلك على الاخبار عن قدر المستحق خلاف الظاهر بل الصريح.

و رابعها و هو الذي اختاره العلامة في المختلف تنزيلها على الاستحباب و هذا أولى، و أفرط آخرون فطردوا حكمها الى ذى القرابة المسلم مع الاولاد، وردها أكثر المتأخرين لمنافاتها للأصول، و الحق أنّها ليست من الصحيح و ان وصفها به جماعة من المحققين كالعلامة في المختلف و الشهيد في الدروس و الشرح و غيرهما لان مالك بن أعين لم ينصّ الاصحاب عليه بتوثيق بل و لا بمدح بل المذمّة موجودة في حقّه كما في القسم الثاني من الخلاصة فصحتها اضافية بالنسبة الى من عداه فسهل الخطب في أمرها و اتجه القول باطراحها أو حملها على الاستحباب- انتهى.

و قال العلّامة المجلسيّ: أكثر الاصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دلّ عليه الخبر الا الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس حيث أورد الخبر بعينه، اذ الخبر يدلّ على أن مع عدم-- اظهار الاولاد الإسلام المال للوارثين لكن يجب عليهم الانفاق على الاولاد الى أن يبلغوا، و ليس فيه أنهم إذا أظهروا الإسلام يؤدون اليهم المال، و على أنّه مع اظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الامام المال اليهما بل يأخذ المال و ينتظر بلوغهم فان بقوا على اسلامهم دفع اليهم المال و الا دفع اليهما، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدّدوا مفاده، و اللّه أعلم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست