responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 335

عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا[1].

5722- وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يَرِثُ الْمُشْرِكَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ.

5723- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ‌[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ‌[3] نَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا- بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً.


[1]. قوله عليه السلام« لم يزدنا» فى الكافي و التهذيبين« لم يزده» و قوله« إلا عزّا» قال المولى المجلسيّ: أى كيف يكون كذلك بأن يكون يرث في حال كفره و لا يرث في حال إسلامه فيكون الإسلام حينئذ سببا لذله و الحال أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:« الإسلام يعلو و لا يعلى».

[2]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن عبد اللّه بن أعين كالشيخ و لم يذكر المؤلّف طريقه الى موسى بن بكر.

[3]. تقدم أن ظاهر الكلام يدلّ على أنّه لا يرث أهل ملة عن أهل ملة أخرى و حمل على نفى التوارث من الجانبين معا، و قال في القواعد: الكفّار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل فاليهودى يرث النصرانى و الحربى و بالعكس، و في الشرائع الكفّار يتوارثون و ان اختلفوا في النحل، و في النافع المسلمون يتوارثون و ان اختلف آراؤهم و كذا الكفّار و ان اختلفت مللهم، و قال في جامع المدارك: أما توارث المسلمين مع اختلاف الآراء فلعموم ما دل على التوريث بالنسب و السبب من الكتاب و السنة، و ما دل من الاخبار على ابتناء المواريث على الإسلام دون الايمان و فيها أن الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها و به حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث، و أمّا ثبوت التوارث بين الكفّار مع اختلافهم فهو المعروف و ان حكى الخلاف عن بعض، و استدلّ عليه بالعمومات، و نفى التوارث بين الملتين مفسر في النصوص بالإسلام و الكفر، نعم شرط توارث الكفّار فقد الوارث المسلم غير الإمام عليه السلام، و يمكن أن يقال الكفّار إذا كانوا مقرين على دينهم فمع عدم التوارث بينهم و بين من يخالفهم كيف يتوارثون؟

و ما ذكر من التمسك بالعمومات لازمه أن يقسم بينهم بالنحو الواقع بين المسلمين، و إذا لم يقسم بينهم بهذا النحو كيف يتمسك بالعمومات و يلزم عدم تصرفاتنا في ما قسم بينهم بمقتضى مذهبهم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست