[1]. قوله عليه السلام« لم يزدنا» فى الكافي و
التهذيبين« لم يزده» و قوله« إلا عزّا» قال المولى المجلسيّ: أى كيف يكون كذلك بأن
يكون يرث في حال كفره و لا يرث في حال إسلامه فيكون الإسلام حينئذ سببا لذله و
الحال أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:« الإسلام يعلو و لا يعلى».
[2]. رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن عبد اللّه
بن أعين كالشيخ و لم يذكر المؤلّف طريقه الى موسى بن بكر.
[3]. تقدم أن ظاهر الكلام يدلّ على أنّه لا يرث
أهل ملة عن أهل ملة أخرى و حمل على نفى التوارث من الجانبين معا، و قال في
القواعد: الكفّار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل فاليهودى يرث النصرانى و الحربى
و بالعكس، و في الشرائع الكفّار يتوارثون و ان اختلفوا في النحل، و في النافع
المسلمون يتوارثون و ان اختلف آراؤهم و كذا الكفّار و ان اختلفت مللهم، و قال في
جامع المدارك: أما توارث المسلمين مع اختلاف الآراء فلعموم ما دل على التوريث
بالنسب و السبب من الكتاب و السنة، و ما دل من الاخبار على ابتناء المواريث على
الإسلام دون الايمان و فيها أن الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها و به
حقنت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث، و أمّا ثبوت التوارث بين الكفّار مع
اختلافهم فهو المعروف و ان حكى الخلاف عن بعض، و استدلّ عليه بالعمومات، و نفى
التوارث بين الملتين مفسر في النصوص بالإسلام و الكفر، نعم شرط توارث الكفّار فقد
الوارث المسلم غير الإمام عليه السلام، و يمكن أن يقال الكفّار إذا كانوا مقرين
على دينهم فمع عدم التوارث بينهم و بين من يخالفهم كيف يتوارثون؟
و ما ذكر من التمسك بالعمومات
لازمه أن يقسم بينهم بالنحو الواقع بين المسلمين، و إذا لم يقسم بينهم بهذا النحو
كيف يتمسك بالعمومات و يلزم عدم تصرفاتنا في ما قسم بينهم بمقتضى مذهبهم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 335