responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 332

بَابُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ

5712- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ‌[1] قَالَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

5713- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لَهُ‌[2] وَ إِنَّمَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَهِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ‌[3].


[1]. أي حين يحكم بتوريث ورثته منه، ففي المرتد عن الفطرة حين الارتداد و في غيره عند موته( مراد) و قال المصنّف في المقنع: النصرانى إذا أسلم ثمّ رجع ثمّ مات فميراثه لولده النصرانى، و إذا تنصر مسلم ثمّ مات فميراثه لولده المسلمين- انتهى، و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس: المرتد يرثه المسلم و لو فقد فالامام و لا يرثه الكافر على الأقرب.

[2]. محمول على المرتد عن غير فطرة لان التوبة لا تقبل في اجراء الاحكام الدنيوية الا منه، و ظاهر الحديث يدلّ على أنّه ان رجع في العدة فلا بد له من تجديد العقد و أن كونها في العدة غير مانع من تزويجه بل إنّما هو مانع من تزويج غيره، و يمكن أن يحمل قوله عليه السلام:« كما تبين المطلقة ثلاثا» على أن ليس له الرجوع و التمسك بالعقد الأول ما دام مرتدا، و قوله عليه السلام« و لا عدة عليها له» على أن ليس عدتها له بأن يرجع عليها متى شاء بل إذا أسلم فهي زوجته و الا فلا، و قوله عليه السلام« و هو خاطب» على ما إذا خرجت من العدة و لم تتزوج.( مراد).

[3]. قوله عليه السلام« اعتدت منه عدة المتوفى عنها- الخ» يؤيد الحمل المذكور اذ لو خرجت من الزوجية بالكلية و لم يبق للعقد الأول أثر لم يجب عليها عدة الوفاة و لم يكن لها الارث.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست