[1]. قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هاتين
الروايتين أن نقول: انما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه،
فانه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام و ينبغي أن تأخذ الام الثلث و الباقي
يكون للامام، و متى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فانه يكون جميع ميراثه لها أو
لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة- انتهى. و في المحكى عن الدروس: لو انفردت أمه
فلها الثلث تسمية و الباقي ردا لرواية أبى الصباح و زيد الشحام عن الصادق عليه
السلام، و روى أبو عبيدة أن لها الثلث و الباقي للامام لانه عاقلته، و مثله روى زرارة
عنه عليه السلام أن عليّا عليه السلام قضى بذلك و عليها الشيخ بشرط عدم عصبة الام،
و هو خيرة ابن الجنيد، و قال الصدوق بها حال حضور الامام( ع) لا حال الغيبة-
انتهى، أقول:
ليس في الخبرين تقييد بزمان
الظهور كما ترى و نظر المؤلّف في التخصيص الى الجمع، و قد يجمع بأن ما يدلّ على أن
الكل للام من باب التوسعة على الام من الإمام عليه السلام.
[2]. هو منبه بن عبد اللّه التميمى و كان صحيح
الحديث و الطريق إليه صحيح أيضا، و أما الحسين بن علوان فهو عامى موثق، و أمّا
عمرو بن خالد أبو خالد الواسطى له كتاب كبير و لم يوثق الا أن الكشّيّ أورده في
جماعة ثمّ قال هؤلاء من رجال العامّة الا أن لهم ميلا و محبة شديدة. و عنونه ابن
الحجر في تهذيب التهذيب و نقل عن كثير من الرجاليين تضعيفه و لا بأس به لان دأبهم
تضعيف جل من روى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 324