responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 324

وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ.

5693- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.

5694- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ أَنَّهُ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ‌[1].

5695- وَ رَوَى أَبُو الْجَوْزَاءِ[2] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‌ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ قَالَ يُخَيَّرُ وَاحِدَةً مِنِ اثْنَتَيْنِ فَيُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ الذَّنْبَ فَيُقَامُ فِيكَ الْحَدُّ وَ تُعْطَى الْمِيرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلَاعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا


[1]. قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هاتين الروايتين أن نقول: انما يكون لها الثلث من المال إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه، فانه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام و ينبغي أن تأخذ الام الثلث و الباقي يكون للامام، و متى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فانه يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة- انتهى. و في المحكى عن الدروس: لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية و الباقي ردا لرواية أبى الصباح و زيد الشحام عن الصادق عليه السلام، و روى أبو عبيدة أن لها الثلث و الباقي للامام لانه عاقلته، و مثله روى زرارة عنه عليه السلام أن عليّا عليه السلام قضى بذلك و عليها الشيخ بشرط عدم عصبة الام، و هو خيرة ابن الجنيد، و قال الصدوق بها حال حضور الامام( ع) لا حال الغيبة- انتهى، أقول:

ليس في الخبرين تقييد بزمان الظهور كما ترى و نظر المؤلّف في التخصيص الى الجمع، و قد يجمع بأن ما يدلّ على أن الكل للام من باب التوسعة على الام من الإمام عليه السلام.

[2]. هو منبه بن عبد اللّه التميمى و كان صحيح الحديث و الطريق إليه صحيح أيضا، و أما الحسين بن علوان فهو عامى موثق، و أمّا عمرو بن خالد أبو خالد الواسطى له كتاب كبير و لم يوثق الا أن الكشّيّ أورده في جماعة ثمّ قال هؤلاء من رجال العامّة الا أن لهم ميلا و محبة شديدة. و عنونه ابن الحجر في تهذيب التهذيب و نقل عن كثير من الرجاليين تضعيفه و لا بأس به لان دأبهم تضعيف جل من روى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست