[2]. محمولة على اتّحاد الجهة بأن كان الجد للاب
مع الاخوة للاب أو الأب و الام أو كان الاخوة للام مع الجد من قبلها. و قال في
الدروس: للجد المنفرد المال لاب كان أو لام و كذا الجدة و لو اجتمعا من طرف واحدة
تقاسما المال للذكر مثل حظ الانثيين ان كانا لاب، و بالسوية ان كانا لام.
[3]. زاد في الكافي و التهذيب« قال: و ان ترك أخته
فللجد سهمان و للاخت سهم و ان كانتا اختين فللجد النصف و للاختين النصف، قال: و ان
ترك اخوة و أخوات من أب و أم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين».