responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 284

5638- وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ كَانَ عَلِيٌّ ع يُوَرِّثُ الْأَخَ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ يُنَزِّلُهُ بِمَنْزِلَتِهِ‌[1].

5639- وَ رَوَى ابْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مِثْلُ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ[2].

5640- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَخَوَيْنِ كَانَا أَوْ مِائَةً فَالْجَدُّ مَعَهُمْ كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْجَدِّ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ[3].

5641- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّ الْجَدَّ شَرِيكُ الْإِخْوَةِ وَ حَظُّهُ مِثْلُ حَظِّ أَحَدِهِمْ مَا بَلَغُوا كَثُرُوا أَوْ قَلُّوا.

5642- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌[4] يَقُولُ‌ الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ وَ لَوْ كَانُوا مِائَةَ أَلْفٍ‌[5].

5643- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ قُلْتُ‌


[1]. مؤيد للخبر السابق بل مبين له.

[2]. محمولة على اتّحاد الجهة بأن كان الجد للاب مع الاخوة للاب أو الأب و الام أو كان الاخوة للام مع الجد من قبلها. و قال في الدروس: للجد المنفرد المال لاب كان أو لام و كذا الجدة و لو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الانثيين ان كانا لاب، و بالسوية ان كانا لام.

[3]. زاد في الكافي و التهذيب« قال: و ان ترك أخته فللجد سهمان و للاخت سهم و ان كانتا اختين فللجد النصف و للاختين النصف، قال: و ان ترك اخوة و أخوات من أب و أم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين».

[4]. في بعض النسخ« أبا عبد اللّه».

[5]. يدل على جواز المبالغة فانه لا يمكن عادة وجودهم و هو مبالغة في الكثرة.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست