[1]. أي من الصحابة و التابعين غير الأئمّة
المعصومين عليهم السلام.( م ت).
[2]. الاستثناء منقطع أو لان قول الأئمّة قول على
عليهم السلام.( م ت).
[3]. قال في النافع: و للجد المال ان انفرد لاب
كان أو لام، و كذا الجدة، و لو اجتمع جد و جدة فان كانا لاب فلهما المال للذكر مثل
حظ الانثيين و ان كانا لام فالمال بينهم بالسوية، و إذا اجتمع الاجداد المختلفون
فلمن يتقرب بالام الثلث على الأصحّ واحدا كان أو أكثر، و لمن يتقرّب بالاب الثلثان
و لو كان واحدا، و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى و لمن يتقرب بالام
ثلث الأصل و الباقي لمن يتقرب بالاب، و الجد الادنى يمنع الأعلى، و إذا اجتمع معهم
الاخوة فالجد كالاخ و الجدة كالاخت.
[4]. يحيى بن أبي عمران له كتاب يروى عنه المؤلّف
بإسناده الى إبراهيم بن هاشم و كان تلميذ يونس بن عبد الرحمن، و الظاهر هو
الهمدانيّ.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 280