responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 273

مِنْ ذَلِكَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ وَ الْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ وَ هِيَ ذَاتُ سَهْمٍ‌[1] وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ بِالتَّسْمِيَةِ وَ الْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهِنَّ بِسَهْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌ وَ كَذَلِكَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ لِلْأَبِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِخْوَةٌ وَ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ سَقَطَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً شَيْئاً[2] فَإِنْ تَرَكَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ يَكُونُ لَهَا النِّصْفُ بِالتَّسْمِيَةِ وَ مَا بَقِيَ فَلِأَقْرَبِ أُولِي الْأَرْحَامِ وَ هِيَ أَقْرَبُ أُولِي الْأَرْحَامِ.

5621- لِقَوْلِ النَّبِيِّ ص‌ أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ وُلْدِ الْعَلَّاتِ‌[3].


[1]. قيد به لان مجرد كونها أقرب غير كاف في الرد بل لا بد من أن تكون ذات سهم ليزاد على سهمها فيكون تلك الزيادة ردا ورثها بالقرابة و لو لم يكن ذات سهم لورثت المال كله بالقرابة.( مراد).

[2]. ما ذكره المصنّف- رحمة اللّه عليه- يرجع الى أن الأخ واحدا كان أو أكثر له المال بالقرابة، و كذا إذا اجتمع معه أو معهم الاخت أو الاخوات و يكون المال بينهم للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا لاب و أم أو لأب مع عدمهم، فان الاخوة و الاخوات للاب لا يرثون مع الاخوة و الاخوات للاب و الام.( م ت).

[3]. الأعيان الاخوة لاب واحد و أم واحدة مأخوذة من عين الشي‌ء و هو النفيس منه( النهاية) و في الكافي« أعيان بنى الأب» و بنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتّى، سميت بذلك لان الذي تزوجها على أولى قد كانت قبلها[ ناهل‌] ثم عل من هذه. و العلل الشرب الثاني، يقال علل بعد نهل( الصحاح) أقول: الخبر مرويّ في التهذيب ج 2 ص 43 مسندا، و ذكره الكليني في الكافي، و قال: هذا مجمع عليه من قوله صلّى اللّه عليه و آله.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست