[1]. قيد به لان مجرد كونها أقرب غير كاف في الرد
بل لا بد من أن تكون ذات سهم ليزاد على سهمها فيكون تلك الزيادة ردا ورثها
بالقرابة و لو لم يكن ذات سهم لورثت المال كله بالقرابة.( مراد).
[2]. ما ذكره المصنّف- رحمة اللّه عليه- يرجع الى
أن الأخ واحدا كان أو أكثر له المال بالقرابة، و كذا إذا اجتمع معه أو معهم الاخت
أو الاخوات و يكون المال بينهم للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا لاب و أم أو لأب مع
عدمهم، فان الاخوة و الاخوات للاب لا يرثون مع الاخوة و الاخوات للاب و الام.( م
ت).
[3]. الأعيان الاخوة لاب واحد و أم واحدة مأخوذة
من عين الشيء و هو النفيس منه( النهاية) و في الكافي« أعيان بنى الأب» و بنو
العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتّى، سميت بذلك لان الذي تزوجها على أولى قد كانت
قبلها[ ناهل] ثم عل من هذه. و العلل الشرب الثاني، يقال علل بعد نهل( الصحاح)
أقول: الخبر مرويّ في التهذيب ج 2 ص 43 مسندا، و ذكره الكليني في الكافي، و قال:
هذا مجمع عليه من قوله صلّى اللّه عليه و آله.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 273