responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 272

لِأَنَّ الْأُمَّ ذَاتُ سَهْمٍ وَ هِيَ أَقْرَبُ الْأَرْحَامِ وَ هِيَ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهَا وَ الْإِخْوَةُ يَتَقَرَّبُونَ بِغَيْرِهِمْ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَ أُمّاً وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.

بَابُ مَنْ لَا يَحْجُبُ عَنِ الْمِيرَاثِ‌

5620- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّ الْوَلِيدَ وَ الطِّفْلَ لَا يَحْجُبُكَ وَ لَا يَرِثُكَ‌[1] إِلَّا مَنْ آذَنَ بِالصُّرَاخِ وَ لَا شَيْ‌ءٌ أَكَنَّهُ الْبَطْنُ وَ إِنْ تَحَرَّكَ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ[2].

وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ مَا بَلَغُوا وَ لَا يَحْجُبُهَا إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَخٌ وَ أُخْتَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ الْمَمْلُوكُ لَا يَحْجُبُ وَ لَا يَرِثُ‌[3].

بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ‌

إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَالْمَالُ كُلُّهُ لَهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ


[1]. أراد بالوليد المولود، و قوله« آذن» بالمدّ أي اعلم حياته، و الاستثناء من الحجب و الميراث معا( م ت)، و في التهذيب« الوليد و الطفيل لا يحجب و لا يرث».

[2]. أي يكون قابلا له و هو ولد فكان ما في البطن لا يختلف عليه و لهذا لا يحسب من عمره و سنه.( م ت).

[3]. فلو كان للميت ولد مملوك لم يحجب أقاربه عن الارث، و كذا لو كان له اخوة مماليك لم يحجبوا أمه عن الزيادة عن السدس.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست