responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 269

لِأَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ يَأْخُذُ نَصِيبَ الَّذِي يَجُرُّهُ.

5619- وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَتِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ فَوَقَّعَ ع فِي ذَلِكَ الْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌[1].

وَ لَا يَرِثُ ابْنُ الِابْنِ وَ لَا ابْنَةُ الِابْنَةِ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ وَ لَا يَرِثُ ابْنُ ابْنِ ابْنٍ مَعَ ابْنِ ابْنٍ وَ كُلُّ مَنْ قَرُبَ نَسَبُهُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِمَّنْ بَعُدَ وَ لَا يَرِثُ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَ إِنْ سَفَلَ أَخٌ وَ لَا أُخْتٌ وَ لَا عَمٌّ وَ لَا عَمَّةٌ وَ لَا خَالٌ وَ لَا خَالَةٌ وَ لَا ابْنُ أَخٍ وَ لَا ابْنُ أُخْتٍ وَ لَا ابْنُ عَمٍّ وَ لَا ابْنُ خَالٍ وَ لَا ابْنُ عَمَّةٍ وَ لَا ابْنُ خَالَةٍ.

بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ

أَرْبَعَةٌ لَا يَرِثُ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ الْأَبَوَانِ وَ الِابْنُ وَ الِابْنَةُ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ لَنَا فِي الْمَوَارِيثِ فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَ ابْنٍ وَ ابْنَ ابْنَةٍ فَالْمَالُ لِلْأَبَوَيْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ لِأَنَّ وُلْدَ الْوَلَدِ إِنَّمَا يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ وَ الْوَارِثُ هُوَ الْأَبُ وَ الْأُمُ‌[2]


[1]. قوله« الميراث للاقرب» مؤيد لقول المصنّف لان الابوين أقرب الى الميت من أولاد الاولاد لكن لم يعمل بظاهر الخبرين غيره- رحمه اللّه-

[2]. قال المولى المجلسيّ:« لم يذكر هذا القول من غير المصنّف فهو كالمجمع عليه، و يمكن أن يقال في الخبرين ان ظاهرهما متروك بالإجماع لان المصنّف أيضا يقول بأن الزوج و الزوجة يرثان معهم، فإذا لم يكن مرادا و يأول فلا يكون التأويل الذي يفعله المصنّف بأحسن مما أولهما الاصحاب مع أن خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن، قال و ابنة البنت إذا لم يكن للميت وارث غيره» قرينتان على أن المراد نفى الاولاد للصلب لا نفى كل وارث مضافا الى أن الآيات اطلاقها ظاهرة الدلالة على اطلاق الاولاد على أولاد الاولاد، و حمل الشيخ قوله« لا وارث غيره»-- و قال المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها و لا وارث له غيره من أولاد الصلب. أقول: صحّة اطلاق الولد على ولد الولد و لو بنحو الحقيقة لا يوجب كونه في مرتبة الابوين مع أقربيتهما للميت، و لازم القول المشهور و هو عدم حجب الابوين أن يرث ولد الولد كما يرث الولد للصلب للذكر مثل حظ الانثيين، و أن يرث ابن البنت نصيب الابن و كذا بنت الابن نصيب الابن و لم يقولوا به لا فى صورة وجود الابوين و لا في عدمهما.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست