responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 268

ذَهَابِ السِّهَامِ وَ إِنَّمَا يَرِثُ الْأَبُ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَهَابِ السِّهَامِ‌[1].

5616- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع بِيَدِهِ فَقَرَأْتُ فِيهَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ‌[2].

5617- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌[3] قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ أَبَوَيْهِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَإِنْ تَرَكَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَاهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.

بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ

5618- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ قَالَ وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرَهُنَ‌[4].

فَإِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ ابْنَ ابْنَةٍ وَ ابْنَةَ ابْنٍ فَلِابْنِ الِابْنَةِ الثُّلُثُ وَ لِابْنَةِ الِابْنِ الثُّلُثَانِ-


[1]. إلى هنا من كلام الفضل كما يظهر من السياق هنا و في الكافي.

[2]. للزوج النصف لعدم الولد، و للام الثلث من جميع المال، و للاب السدس هذا مع عدم الحاجب و الا فينعكس و يكون للام السدس و للاب الثلث.( م ت).

[3]. في الكافي ج 7 ص 98 عن إسماعيل عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.

[4]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح أيضا، و قوله« و لا وارث غيرهن» أي من البنين. و لكن المصنّف- رحمه اللّه- أخذ بظاهره و اشترط فقد الابوين في توريث أولاد الاولاد و لم يقل به غيره و سيأتي الكلام فيه عند قول المصنّف في باب ميراث الابوين مع ولد الولد.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست