[1]. إلى هنا من كلام الفضل كما يظهر من السياق
هنا و في الكافي.
[2]. للزوج النصف لعدم الولد، و للام الثلث من
جميع المال، و للاب السدس هذا مع عدم الحاجب و الا فينعكس و يكون للام السدس و
للاب الثلث.( م ت).
[3]. في الكافي ج 7 ص 98 عن إسماعيل عن أبي جعفر
عليه السلام نحوه.
[4]. رواه الكليني و الشيخ في الصحيح أيضا، و
قوله« و لا وارث غيرهن» أي من البنين. و لكن المصنّف- رحمه اللّه- أخذ بظاهره و
اشترط فقد الابوين في توريث أولاد الاولاد و لم يقل به غيره و سيأتي الكلام فيه
عند قول المصنّف في باب ميراث الابوين مع ولد الولد.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 268