responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 265

فَإِنْ تَرَكَتْ زَوْجاً وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌

بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ مَعَ الْوَلَدِ

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ‌ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌[1].

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ‌

5615- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلِابْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ‌[2] وَ إِنْ كَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَلَيْسَ لَهُمَا


[1]. كما جاء في الكتاب العزيز من قوله تعالى‌« وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ‌- الآية» و قوله تعالى‌« يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ‌- الآية».

[2]. أي غير خمسة من اثنى عشر سهما. و ذلك أن للزوج الربع و للابوين السدسان و للابنة النصف تسمية و مخرج النصف يتداخل في مخرج الربع و السدس و بين مخرج الربع و السدس توافق بالنصف يضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثنى عشر فللزوج الربع من اثنى عشر و هو ثلاثة، و للابوين لكل واحد منهما السدس، و لا ينقص من حقّ هؤلاء شي‌ء لانهم ممن قدمهم اللّه تعالى و بقى خمسة أسهم للابنة و يقع النقص عليها لأنّها ممن أخره اللّه-- تعالى و جعل لها النصيب الوافر و في قباله يقع النقص عليها، و على قول العامّة يقع النقص على كلهم فلا يكون للزوج ربع و لا للابوين سدسان و لا للبنت نصف. و قوله« لم يكن لها» الانسب أن يقول لم يكن له، و كأنّه من الرواة و لعله من النسّاخ، و قال المولى المجلسيّ بعد ما ذكر: هذا بحث الزامى مع العامّة فانهم لا يقولون بالعول في الذكر مع أنّه قال تعالى‌« فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» فاذا كان مكانها ابنا أو بنين لم يكن لهم غير ما بقى فكيف يستبعد أن يكون اللّه تعالى قدر لها ما بقى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست