responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 262

وَ أَخَاهُ قَالَ ادْفَعِ الْمَالَ إِلَى الِابْنَةِ إِنْ لَمْ تَخَفْ مِنْ عَمِّهَا شَيْئاً.

بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ‌

5611- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ.

بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ

5612- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ[1] عَنْ مُشْمَعِلٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَالْمَالُ لَهُ وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ‌[2].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا فِي حَالِ ظُهُورِ الْإِمَامِ ع فَأَمَّا فِي حَالِ غَيْبَتِهِ فَمَتَى مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهَا فَالْمَالُ لَهَا[3] وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ.


[1]. كذا و الظاهر أن الصواب ما في الكافي و فيه« على بن الحسن بن رباط» و هو أبو الحسن البجليّ ثقة له كتاب. و أمّا مشمعل فهو ثقة من أصحابنا و صحفه النسّاخ في بعض النسخ بإسماعيل، و رواه الشيخ في الاستبصار و التهذيب و فيهما عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير و فيه سقط و تصحيف.

[2]. يدل على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها و الباقي للامام عليه السلام.

[3]. قال الشيخ- رحمه اللّه- بعد نقل توجيه المصنّف: و الوجه الآخر أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فانها تأخذ الربع بالتسمية و الباقي بالقرابة، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي، عن محمّد بن القاسم، عن الفصيل بن يسار البصرى قال:

« سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال:

يدفع المال كله إليها».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست