[1]. كذا و الظاهر أن الصواب ما في الكافي و فيه«
على بن الحسن بن رباط» و هو أبو الحسن البجليّ ثقة له كتاب. و أمّا مشمعل فهو ثقة
من أصحابنا و صحفه النسّاخ في بعض النسخ بإسماعيل، و رواه الشيخ في الاستبصار و
التهذيب و فيهما عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير و فيه سقط و تصحيف.
[2]. يدل على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون
الزوجة بل الربع لها و الباقي للامام عليه السلام.
[3]. قال الشيخ- رحمه اللّه- بعد نقل توجيه
المصنّف: و الوجه الآخر أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فانها تأخذ الربع
بالتسمية و الباقي بالقرابة، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى عن
البرقي، عن محمّد بن القاسم، عن الفصيل بن يسار البصرى قال:
« سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال:
يدفع المال كله إليها».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 262