[1]. ان كان المراد قوله تعالى«
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»* فلا يدلّ على حكم البنت
المنفرد، و ان كان المراد أية ذوى الارحام فلا يحتاج الى هذا التكلف بل لها النصف
تسمية و النصف ردا.( م ت).
[2]. هذا غير ظاهر بل الظاهر خلافه، نعم ما قاله
محتمل و لا يمكن الاستدلال به على العامّة.( م ت).
[3]. أي في مرتبة واحدة و الا فابن ابن ابن الابن
أولى من الجد مع أن الجد أقرب ببطنين.( م ت).
[4]. قوله« إذا لم يكن» شرط لارث الكل لا للارث
مطلقا، فانه مع اجتماع الزوج و الابوين ف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ* أيضا.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 260