[1]. يدلّ على أنّه يجمع للشيخ و الشيخة الجلد مع
الرجم إذا كانا محصنين، و على أن النفي للبكر و هو من تزوج و لم يدخل، هذا رأى
أكثر المتقدمين، و قال جماعة من المتأخرين ان البكر غير محصن.
[2]. السند صحيح، و روى نحوه الكليني و الشيخ أيضا
في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام و قيل: انّها منسوخة التلاوة
ثابتة الحكم و الظاهر أنّه سقط جملة« إذا زنيا» بعد قوله« الشيخة».
[3]. يعني يجلد مائة جلدة، و الخبر في التهذيبين
له ذيل.
[4]. الوليدة: الصبية و الأمة و الجمع الولائد(
الصحاح) و المشهور بين الاصحاب عدم اشتراط حرية الموطوءة لعموم الاخبار.
[5]. أي مهر المثل و المراد بالجارية الصبية
الحرّة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت و لم يدخل بها لا الأمة فان لمولاها
العشر كما تقدم و سيجيء و روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458-- في الموثق عن طلحة بن
زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:« إذا اغتصب أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها أو
قيمتها و ان كانت حرّة فعليه الصداق.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 26