responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 258

الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ‌[1] وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ وَ لَا يُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ[2] وَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ‌[3].


[1]. لم يذكر السدس للظهور أو سقط من النسّاخ، و الغرض أن السهام التي ذكرها اللّه تعالى في الكتاب ليست الا ستة و ليس فيها السبع و التسع و العشر و ما فوقه كما يلزم على العول.( م ت).

[2]. كأنّ الصواب« و لا يحجبهم عن الارث الّا الولد و الوالدان».

[3]. روى الكليني ج 7 ص 101 في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« امرأة تركت زوجها و اخوتها لامها و اخوتها و أخواتها لابيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للاخوة من الام الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء، و بقى سهم فهو للاخوة الاخوات من الأب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصف و لا الاخوة و من الام من ثلثهم- الخبر» و محصل الكلام أن الوارث من جهة النسب ان كان واحدا ورث المال كله ان كان ذا فرض بعضه بالفرض و بعضه بالقرابة، و ان لم يكن ذا فرض فبالقرابة، و ان كان أكثر من واحد و لم يحجب بعضهم بعضا فاما أن يكون ميراث الجميع بالقرابة أو بالفرض أو بالاختلاف، فعلى الأول يقسم على ما يأتي من تفصيل في ميراثهم ان شاء اللّه تعالى، و على الثالث يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه و الباقي للباقين، و على الثاني فاما أن تنطبق السهام على الفريضة أو تنقص عنها أو تزيد عليها، فعلى الأول لا إشكال و على الثاني فالزائد عندنا للأنساب يرد عليهم زيادة على سهامهم اذ الأقرب يحرم الا بعد، و على الثالث يدخل النقص عندنا على البنت و الاخوات للابوين أو للاب خاصّة، و النقص يدخل على من له فرض واحد في الكتاب العزيز دون من له الفرضان، فانه متى نزل عن الفرض الأعلى كان له الفرض الادنى خلافا للعامة في المقامين( جامع المدارك ج 5 ص 308).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست