[1]. لم يذكر السدس للظهور أو سقط من النسّاخ، و
الغرض أن السهام التي ذكرها اللّه تعالى في الكتاب ليست الا ستة و ليس فيها السبع
و التسع و العشر و ما فوقه كما يلزم على العول.( م ت).
[2]. كأنّ الصواب« و لا يحجبهم عن الارث الّا
الولد و الوالدان».
[3]. روى الكليني ج 7 ص 101 في الحسن كالصحيح عن
بكير بن أعين قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« امرأة تركت زوجها و اخوتها
لامها و اخوتها و أخواتها لابيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للاخوة من الام
الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء، و بقى سهم فهو للاخوة الاخوات من الأب للذكر مثل
حظ الانثيين لان السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصف و لا الاخوة و من الام
من ثلثهم- الخبر» و محصل الكلام أن الوارث من جهة النسب ان كان واحدا ورث المال
كله ان كان ذا فرض بعضه بالفرض و بعضه بالقرابة، و ان لم يكن ذا فرض فبالقرابة، و
ان كان أكثر من واحد و لم يحجب بعضهم بعضا فاما أن يكون ميراث الجميع بالقرابة أو
بالفرض أو بالاختلاف، فعلى الأول يقسم على ما يأتي من تفصيل في ميراثهم ان شاء
اللّه تعالى، و على الثالث يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه و الباقي للباقين، و على
الثاني فاما أن تنطبق السهام على الفريضة أو تنقص عنها أو تزيد عليها، فعلى الأول
لا إشكال و على الثاني فالزائد عندنا للأنساب يرد عليهم زيادة على سهامهم اذ
الأقرب يحرم الا بعد، و على الثالث يدخل النقص عندنا على البنت و الاخوات للابوين
أو للاب خاصّة، و النقص يدخل على من له فرض واحد في الكتاب العزيز دون من له
الفرضان، فانه متى نزل عن الفرض الأعلى كان له الفرض الادنى خلافا للعامة في المقامين(
جامع المدارك ج 5 ص 308).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 258