[1]. في النهاية في حديث الدعاء« و ما تحويه عوالج
الرمال» هى جمع عالج- بكسر اللام- و هو ما تراكم من الرمل و دخل بعضه في بعض.
[2].« تعول» أي لا تزيد و لا ترتفع، و العول في
الفرائض هو زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجمع
بالنسبة، و هو باطل عند الإماميّة كما اذا كانت ستة مثلا فعالت الى سبعة في مثل
زوج و اختين لاب فان للزوج النصف ثلاثة و للاختين الثلثين أربعة فزادت الفريضة
واحدا، و القائلون بالعول يجمعون السهام كلها و يقسمون الفريضة عليها فيدخل النقص
على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الدّيون إذا ضاق المال عن حقهم، و أول مسئلة وقع
فيها العول في الإسلام في زمن عمر على ما رواه عنه العامّة و هو أنّه ماتت امرأة
في زمانه عن زوج و اختين فجمع الصحابة و قال لهم: فرض اللّه تعالى للزوج النصف و
للاختين الثلثين، فان بدأت للزوج لم تبق للاختين حقّهما و ان بدأت للاختين لم يبق
للزوج حقّه، فأشيروا على، فاتبع رأى أكثرهم على العول. فقضى بتوزيع النقص على
الجميع بنسبة سهامهم، و سنذكر قول الإماميّة فيه عن قريب ان شاء اللّه تعالى.
[3]. الستة هي التي ذكره اللّه سبحانه في كتابه و
هي الثلثان و النصف و الثلث و الربع و السدس و الثمن.
فالثلثان هو فرض البنتين فصاعدا،
و الأختين فصاعدا لاب و أم أو لأب مع فقد الاخوة.
و النصف هو فرض الزوج مع عدم
الولد و إن نزل، و البنت الواحدة و الاخت الواحدة لاب و أم أو لأب مع فقد
الاخوة.-- و الثلث هو فرض الام مع عدم من يحجبها من الولد و ان نزل، و الزائد على
الواحد من ولد الام.
و الربع هو فرض الزوج مع الولد و
ان نزل، و الزوجة فأزيد مع عدم الولد.
و السدس هو فرض كل واحد من
الابوين مع الولد و ان نزل و الام المحجوبة، و الواحد من كلالة الام ذكرا كان أو
الأنثى.
و الثمن هو فرض الزوجة فأزيد مع
الولد و ان نزل.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 254