responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 254

كِتَابُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِيثِ‌

بَابُ إِبْطَالِ الْعَوْلِ فِي الْمَوَارِيثِ‌

5600- رَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ‌ إِنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ‌[1] يَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ عَلَى سِتَّةٍ[2] لَوْ يُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً[3].


[1]. في النهاية في حديث الدعاء« و ما تحويه عوالج الرمال» هى جمع عالج- بكسر اللام- و هو ما تراكم من الرمل و دخل بعضه في بعض.

[2].« تعول» أي لا تزيد و لا ترتفع، و العول في الفرائض هو زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجمع بالنسبة، و هو باطل عند الإماميّة كما اذا كانت ستة مثلا فعالت الى سبعة في مثل زوج و اختين لاب فان للزوج النصف ثلاثة و للاختين الثلثين أربعة فزادت الفريضة واحدا، و القائلون بالعول يجمعون السهام كلها و يقسمون الفريضة عليها فيدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الدّيون إذا ضاق المال عن حقهم، و أول مسئلة وقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر على ما رواه عنه العامّة و هو أنّه ماتت امرأة في زمانه عن زوج و اختين فجمع الصحابة و قال لهم: فرض اللّه تعالى للزوج النصف و للاختين الثلثين، فان بدأت للزوج لم تبق للاختين حقّهما و ان بدأت للاختين لم يبق للزوج حقّه، فأشيروا على، فاتبع رأى أكثرهم على العول. فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم، و سنذكر قول الإماميّة فيه عن قريب ان شاء اللّه تعالى.

[3]. الستة هي التي ذكره اللّه سبحانه في كتابه و هي الثلثان و النصف و الثلث و الربع و السدس و الثمن.

فالثلثان هو فرض البنتين فصاعدا، و الأختين فصاعدا لاب و أم أو لأب مع فقد الاخوة.

و النصف هو فرض الزوج مع عدم الولد و إن نزل، و البنت الواحدة و الاخت الواحدة لاب و أم أو لأب مع فقد الاخوة.-- و الثلث هو فرض الام مع عدم من يحجبها من الولد و ان نزل، و الزائد على الواحد من ولد الام.

و الربع هو فرض الزوج مع الولد و ان نزل، و الزوجة فأزيد مع عدم الولد.

و السدس هو فرض كل واحد من الابوين مع الولد و ان نزل و الام المحجوبة، و الواحد من كلالة الام ذكرا كان أو الأنثى.

و الثمن هو فرض الزوجة فأزيد مع الولد و ان نزل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست