responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 251

الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِنِ انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْأَكْبَرُ مِنْ وُلْدِي مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وُلْدِي مَعَهُ إِلَّا وَاحِدٌ فَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ.

5594- وَ رَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الصَّحَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَى دَاراً فَبَقِيَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَيْتَ غَلَّةٍ أَ يُوقِفُهُ عَلَى الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَى بَيْتِ النَّارِ[1].

بَابُ السُّكْنَى وَ الْعُمْرَى وَ الرُّقْبَى‌[2]

5595- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ‌[3] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ سُكْنَى دَارِهِ لِرَجُلٍ أَيَّامَ حَيَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ هِيَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ كَمَا شَرَطَ قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِهَا يَبِيعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَنْقُضُ بَيْعُهُ الدَّارَ السُّكْنَى قَالَ لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ السُّكْنَى كَذَلِكَ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا يَنْقُضُ الْبَيْعُ الْإِجَارَةَ وَ لَا السُّكْنَى وَ لَكِنَّهُ يَبِيعُهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يَشْتَرِيهِ لَا يَمْلِكُ مَا اشْتَرَى حَتَّى يَنْقَضِيَ السُّكْنَى عَلَى مَا شَرَطَ وَ الْإِجَارَةُ[4] قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِيعَ مَا لَزِمَهُ فِي النَّفَقَةِ وَ الْعِمَارَةِ


[1]. تقدّم الكلام فيه في المجلد الأول ص 238.

[2]. السكنى هو الاسكان في الدار مدّة عمر الساكن أو المسكن، و العمرى أعم من السكنى من وجه و أخصّ من وجه، قال ابن الأثير في النهاية: قد تكرّر في الحديث ذكر العمرى و الرقبى يقال: أعمرته الدار عمرى أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت الى، و الرقبى هو أن يقول الرجل: للرجل: لك هذه الدار فان مت قبلى رجعت الى، فان مت قبلك فهي لك، و هي فعلى من المراقبة لان كل واحد يراقب موت صاحبه، و الفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكا، و منهم من يجعلها كالعارية- انتهى.

[3]. السند صحيح و في الكافي و التهذيب حسن كالصحيح، و المراد ظاهرا الحسين بن نعيم الصحاف لكن لم ينقل روايته عن أبي الحسن موسى عليه السلام.

[4]. أي لا ينتزع من يد الساكن و المستأجر.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست