[1]. الدّيلمى ضعيف، و الظاهر أن التصدق بمعنى
التمليك بقصد القربة، و لعلّ التقويم و دفع الثمن على وجه الاستحباب و التراضى و
الاصلح بحالهما.( مراد).
[2]. الاسناد مجازى أي ثمّ انتقلت إليه بالميراث.(
مراد).
[3]. لعل المراد أنّه عليه السّلام يجعل العطية
الواقعة في مرض الموت في الوصية و يحسبها من الثلث و ما يقربه عند الموت من غير
ثبت من عقله و تزلزله و تكلمه بالهذيان من دون أن يقام بينة على ما أقربه يرده
مطلقا لا يجعل في أصل المال و لا في ثلثه، و حينئذ فاما أن تكون الواو قبل« ما
أقر» سقطت عن قلم بعض النسّاخ أو تكون زائدة و يكون ذكر ما أقر على سبيل التعداد،
و يمكن أن يكون ما أقر عند موته بيانا للنحلة( مراد) و قال المولى المجلسيّ:
و اعلم أن الفرق بين الصدقة و
النحلة و العطية لا يكون الابنية القربة، فلو قصدها فهي صدقة، و لو لم يقصدها
فيجوز الرجوع مع بقاء العين الا أن يعوض عنها بأن يعطى بشرط العوض في العقد أو
بارادة العوض كما هو الظاهر من الاخبار، و المشهور الأول الا في ذوى الارحام فان
المشهور أنّه لا يشرط القربة في عدم جواز الرجوع و يظهر من بعض الأخبار أنهم
كغيرهم و قصر المصنّف و اكتفى بهذا الخبر، و روى الشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح
عن هشام و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم كلهم قالوا« قال أبو عبد اللّه
عليه السلام: لا صدقة و لا عتق الا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ» و أيضا في
الصحيح عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« انما الصدقة محدثة، انما كان
الناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ينحلون و يهبون و لا ينبغي لمن
أعطى للّه عزّ و جلّ شيئا أن يرجع فيه، و قال: و ما لم يعط للّه و في اللّه فانه
يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز- الخ».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 249