responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 249

ذَلِكَ قِيمَةً فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ ثَمَنُهُ‌[1].

5591- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ فَهِيَ لَهُ‌[2].

5592- وَ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَرُدُّ النِّحْلَةَ فِي الْوَصِيَّةِ وَ مَا أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبَتٍ وَ لَا بَيِّنَةٍ رَدَّهُ‌[3].

5593- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ‌ أَوْصَى أَبُو الْحَسَنِ ع بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا كُلِّهَا وَ حَدُّ الْأَرْضِ‌


[1]. الدّيلمى ضعيف، و الظاهر أن التصدق بمعنى التمليك بقصد القربة، و لعلّ التقويم و دفع الثمن على وجه الاستحباب و التراضى و الاصلح بحالهما.( مراد).

[2]. الاسناد مجازى أي ثمّ انتقلت إليه بالميراث.( مراد).

[3]. لعل المراد أنّه عليه السّلام يجعل العطية الواقعة في مرض الموت في الوصية و يحسبها من الثلث و ما يقربه عند الموت من غير ثبت من عقله و تزلزله و تكلمه بالهذيان من دون أن يقام بينة على ما أقربه يرده مطلقا لا يجعل في أصل المال و لا في ثلثه، و حينئذ فاما أن تكون الواو قبل« ما أقر» سقطت عن قلم بعض النسّاخ أو تكون زائدة و يكون ذكر ما أقر على سبيل التعداد، و يمكن أن يكون ما أقر عند موته بيانا للنحلة( مراد) و قال المولى المجلسيّ:

و اعلم أن الفرق بين الصدقة و النحلة و العطية لا يكون الابنية القربة، فلو قصدها فهي صدقة، و لو لم يقصدها فيجوز الرجوع مع بقاء العين الا أن يعوض عنها بأن يعطى بشرط العوض في العقد أو بارادة العوض كما هو الظاهر من الاخبار، و المشهور الأول الا في ذوى الارحام فان المشهور أنّه لا يشرط القربة في عدم جواز الرجوع و يظهر من بعض الأخبار أنهم كغيرهم و قصر المصنّف و اكتفى بهذا الخبر، و روى الشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم كلهم قالوا« قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لا صدقة و لا عتق الا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ» و أيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« انما الصدقة محدثة، انما كان الناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ينحلون و يهبون و لا ينبغي لمن أعطى للّه عزّ و جلّ شيئا أن يرجع فيه، و قال: و ما لم يعط للّه و في اللّه فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز- الخ».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست