[1]. يدل على أنّه إذا لم يوقت وقتا و مات الحابس
يرد ميراثا على ورثته و يبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الاصحاب.( المرآة).
[2]. في الكافي« عبد الرحمن الخثعميّ» و بكلا
العنوانين مجهول و لا يضر لصحته عن عبد اللّه بن المغيرة و هو ثقة ثقة جليل ممن
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم.
[3]. أي مكتوب من العلوم الدينية أو القرآن و
الأول أظهر.( م ت).
[4]. هو النهدى الثقة بقرينة عليّ بن اسباط راوى
كتابه.
[5]. يدل على جواز الوقف و الصدقة في الحصة
المشاعة.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 246