قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةُ الْمَعَانِي إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمَا حَالٌ تُكْرَهُ يُضْرَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثِينَ سَوْطاً يُعَزَّرَانِ بِذَلِكَ وَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا الزِّنَا وَ كَانَا غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ ذَلِكَ مَتَى أَقَرَّا بِذَلِكَ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ عُدُولٍ وَ مَتَى وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَ قَدْ عَلِمَ الْإِمَامُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْهُمَا مَا يُوجِبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُقِرَّا بِهِ وَ لَا شَهِدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ عُدُولٍ ضَرَبَهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُقِرَّا وَ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِمَا بِالزِّنَا الْبَيِّنَةُ فَيَنْقُصُهُمَا بِذَلِكَ سَوْطاً وَاحِداً لِيَكُونَ مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ لَهُمَا تَعْزِيراً دُونَ الْحَدِّ[1].
4991- وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ[2] وَ قَالَ لَا أَكُونُ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ أَخْشَى الرَّوْعَةَ أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ[3].
4992- وَ رَوَى فَضَالَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص
[1]. قال سلطان العلماء: هذا خلاف المشهور خصوصا في حال غيبة الامام الأصل فان الفتوى المشهور أنّه يحكم بعلمه مطلقا.
[2]. الخبر في الكافي و التهذيبين إلى هنا في موضع، و البقية في موضع آخر عن محمّد ابن قيس. و يدلّ على أنّه لا يثبت الرّجم الّا بالبيّنة دون الإقرار.
[3]. الرّوعة: الفزع، و في بعض النسخ« الرّدعة» و الرّدع الانزجار.