responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 237

5566- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص هَلْ أَوْصَى إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُمَا فِي ذَلِكَ السِّنِّ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَكُونُ لِسِوَاهُمَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِينَ.

بَابُ الْوَقْفِ وَ الصَّدَقَةِ وَ النُّحْلِ‌[1]

5567- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ فِي الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِيَ فِيهَا عَنْ آبَائِهِ ع فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ تَكُونُ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

5568- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ‌[2] قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع‌ أَنِّي وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَى وُلْدِي وَ فِي حِجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ وَ لَكَ فِيهِ حَقٌّ بَعْدِي وَ لِمَنْ بَعْدَكَ وَ قَدْ أَزَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرَى فَقَالَ أَنْتَ فِي حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ‌[3].

5569- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ‌[4] رَوَى بَعْضُ مَوَالِيكَ عَنْ آبَائِكَ ع أَنَّ كُلَّ وَقْفٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ‌[5] فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ كُلَّ وَقْفٍ‌


[1]. النحل- بالضم- مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلا.

[2]. الظاهر أنّه أبو الحسين بن هلال الثقة، كان من أصحاب أبى الحسن الثالث( ع).

[3]. محمول على ما إذا كانت الازالة قبل الاقباض و تمامية الوقف اذ حينئذ لم يلزم و يجوز التصرّف بالملكية( مراد) و قال المولى المجلسيّ: يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله( ع) في الموقوف عليهم، أو لعدم القبض، أو لعدم شرط من شروط الوقف، و الأول أظهر.

[4]. أي قلت لابى جعفر الثاني( ع) كما هو في الكافي ج 7 ص 36.

[5]. أي يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم فيكون حبسا( م ت)،« فهو واجب على الورثة» أى يجب انفاذه الى ذلك الوقت، و ينبغي تقييده بما إذا خرج ما يصل الى الموقوف عليه بعد-- موت الواقف عن ثلثه لان مثله يرجع الى الوصية، يدل عليه رواية خالد بن نافع في الباب الآتي( مراد) و قال الشيخ: معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الأجل و قال: كان هذا تعارفا بينهم فان الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست