[1]. النحل- بالضم- مصدر قولك نحلته من العطية
أنحله نحلا.
[2]. الظاهر أنّه أبو الحسين بن هلال الثقة، كان
من أصحاب أبى الحسن الثالث( ع).
[3]. محمول على ما إذا كانت الازالة قبل الاقباض و
تمامية الوقف اذ حينئذ لم يلزم و يجوز التصرّف بالملكية( مراد) و قال المولى
المجلسيّ: يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله( ع) في الموقوف عليهم، أو لعدم
القبض، أو لعدم شرط من شروط الوقف، و الأول أظهر.
[4]. أي قلت لابى جعفر الثاني( ع) كما هو في
الكافي ج 7 ص 36.
[5]. أي يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم فيكون
حبسا( م ت)،« فهو واجب على الورثة» أى يجب انفاذه الى ذلك الوقت، و ينبغي تقييده
بما إذا خرج ما يصل الى الموقوف عليه بعد-- موت الواقف عن ثلثه لان مثله يرجع الى
الوصية، يدل عليه رواية خالد بن نافع في الباب الآتي( مراد) و قال الشيخ: معنى
الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الأجل و قال: كان هذا تعارفا بينهم فان الوقف
متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 237