responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 232

الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ مَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ‌.

5552- وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقُلْتُ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِي يَعْنِي عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدْ أَوْصَى أَبُوكَ وَ أَوْجَزَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَمَرَ وَ أَوْصَى لَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَجِزْ[1] قُلْتُ فَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهَا بَانَ أَنَّهَا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ[2] فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اشْتَرَى أُضْحِيَّةً عَلَى أَنَّهَا سَمِينَةٌ فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.

5553- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ جَعَلَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ فِي حَيَاتِهِ لَكَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَداً وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُعْلِمَنِي رَأْيَكَ لِأَعْمَلَ بِهِ فَكَتَبَ ع أَطْلِقْ لَهُمْ‌[3].

5554- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ جَعَلَ لَكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ شَيْئاً مِنْ مَالِهِ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَيْهِ أَ يَأْخُذُهُ لِنَفْسِهِ أَوْ يَبْعَثُ بِهِ إِلَيْكَ فَقَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ يَدِهِ وَ لَوْ وَصَلَ إِلَيْنَا لَرَأَيْنَا أَنْ نُوَاسِيَهُ بِهِ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَيْهِ‌[4]-


[1]. أي امض الوصية كما أوصى.

[2]. أي ولدت من غير نكاح شرعى، يقال: هذا ولد رشدة- بكسر الراء- اذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده« ولد زنية- بالكسر أيضا- كما في النهاية.

[3]. قال العلّامة المجلسيّ: لو كان جعل ماله له( ع) بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم تنفيذ الورثة أو لكونهم أيتاما و لو كان بالهبة فاما تبرعا أو لعدم تحقّق الاقباض.

[4]. لم أجده في مظانه في الكافي و لعله في كتابه« رسائل الأئمّة» و من المأسوف عليه فقدان نسخة هذا الكتاب، و السند صحيح و قيل: يدل على أنّه ما لم يقبض العطايا يجوز له الرجوع و الموصى بالخيار في الرجوع الى أن يموت.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست